التخطي إلى المحتوى الرئيسي

      الرابح للمحاماة والاستشارات القانونية                             

                 والتحكيم الدولى
              01226769222
                             مستشار / خالد رابح 



توثيق زواج الاجانب
من مصرين أو اجانب داخل مصر

حدد القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من راغبى الزواج من المصريين بأجانب والتى لا يجوز توثيقها إلا باستيفائها .
وأوضح القانون، أنه لا يجوز توثيق زواج المصريين بأجانب إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان، حيث يوجب القانون على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض ".
ونص القانون على أنه يجب على الموثق قبل إجراءات توثيق عقد زواج الأجانب أن يتأكد من توافر الشروط والأوراق المطلوبة وهى :
1- حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد "الزوج والزوجة معا".
2- طابع أسرة .
3- 5 صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومي.
4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض آلا يزيد عن 25 عاما.
5- يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
6- يجب أن تكون إقامة الأجنبى في مصر بغرض غير السياحة.
 7- آلا يقل سن الزوج والزوجة عن ۲۱ عاما.
8- تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية، تفيد أحداهما أنها لا تمانع فى الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
9- تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده فأن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .
10- اتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقارى بوزارة العدل بميدان لاظوغلي .
11- التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية .


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المستشار / خالد رابح .. مذكرة دفاع خطيرة فى اكبر قضية قتل عمد قضى فيها بالبراءة بعد الحكم بالاعدام على الجميع اول درجة

        " رب بما أنعمت على فلن أكون                                            خالد رابـح - المحامى          ظهيراً للمجرمين "                                                             01226769222 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

الفرق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

الرابح للمحاماة والاستشارات القانونية                            والتحكيم الدولى              01226769222 الفرق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية هناك فروق واضحة بين «الهروب» و«التخلف» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، أن هناك نص المواد المقننة للموضوع يتضمن  4 مواد كالتالى : 1-مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 4-مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 الهروب :- هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطر ة وتصرف القوات المسلحة إلي وضع أخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية . - كذلك فأن المادة 154 من قانون العسكري تنص على: « كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم ألأتيه وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل»، وخدمة الميدان هنا يقصد بها حالة الحرب، فالهروب هنا ممكن أ...

إنهاء إجراءات الهاربين من الخدمة العسكرية

الرابح للمحاماة والاستشارات القانونية  المستشار / خالد رابح خطوات إنهاء إجراءات الهاربين من الخدمة العسكرية لمن تعدى سن الثلاثين :-  أولا : موضوع السن يكون عمرك تعدى الثلاثين وليس الـ 36 كما يدعي البعض ثانيا : التوجه إلى إحدى مديريات الأمن أو أحد الأقسام لاستخراج فيش جنائى إن لم يكن هناك أحكام مسجلة فخير ، وإن كان هناك أحكام فتحتاج لرد اعتبار أولا . ثالثا : استخراج شهادة ميلاد مميكنة ( كومبيوتر ) رابعا : قسيمة الزواج لمن تزوج خامسا : دفع خمسة عشر جنيها لصالح السجلات العسكرية بحوالة من إحدى مكاتب البريد سادسا : الكارنيه العسكرى ( إن كنت قد فقدت الكارنيه العسكرى فستدفع هناك فى السجلات العسكرية خمسة عشرة جنيها بدل فاقد ) سابعا : طبعا معاك بطاقة الرقم القومى وبالنسبة للذين تم تجنيدهم أيام البطاقة القديمة الورقية يا ريت يكونوا عارفين رقمها حتى تسهل عليهم استخراج بياناتك ثامنا : هناك البعض بسبب هروبة لم يستخرج بطاقة الرقم القومى فبالتالى لن يستطيع استخراج فيش جنائى …. أقول له اذهب واستخرجها ولا تخف من شيئ فليس من شروط استخراج بطاقة الرقم القومى تقديم شهادة ...