المستشار / خالد رابح .. مذكرة دفاع خطيرة فى اكبر قضية قتل عمد قضى فيها بالبراءة بعد الحكم بالاعدام على الجميع اول درجة
" رب بما أنعمت على فلن أكون خالد رابـح - المحامى
ظهيراً للمجرمين " 01226769222 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة دفاع خطيرة فى اكبر قضية قتل عمد قضى فيها بالبراءة
بعد الحكم بالاعدام على 12 متهم فى أول درجة
محكمة جنايات شمال القاهرة
الدائرة (23) جنايات
منعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة
مــذكـــــــرة دفــــــــــــاع
مقـــدمــة من
1/ .................................................... } المتهم السادس {
2/ .................................................... } المتهم الســـابع {
ضــــــــــــد
النيــابــــــة العــامـــة } سلطة اتهام {
فــى قضية النيابة العامة
رقم 14494 لسنة 2015 جنايات أوسيم
والمقيدة برقم 2695 لسنة 2015
كلى شمال الجيزة
جلسة الأحــــــــد الموافق
12/ 5 /2019
الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المتهمين السادس والثانى عشر بأنهم مع آخرين في يوم 22/2/2015 بدائرة مركز أوسيم – محافظة الجيزة :
أ – اشتركوا في تجمهر ،مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص ، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه ، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، حال حملهم أسلحة نارية ، تالية الوصف ، وقد وقعت تنفيذاً ، للغرض المقصود من التجمهر ، مع علمهم به ، الجريمة الآتية :-
1- قتلوا المجنى عليه / يحيى عبدالمنعم محمد الزيدى ، عمداً مع سبق الاصرار ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على قتله ، أثر ما بينهما من خصومة ثأرية ، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية تالية الوصف ، ونفاذاً لمخططهم المعد مسبقاً ، استقلوا السيارة قيادة الأخير ، وغدوا للمجنى عليه في ذمرتهم ، ضامرين له الشر ، بمحل إقامته ، والذى أيقنوا سلفاً تواجده فيه ، وما أن ظفروا به ، حتى أمطروه بوابل من الأعيرة النارية ، إبان تواجد باقى المتهمين ، على مسرح الجريمة ، مطلقين أعيرة نارية؛ للشد من أزرهم ، قاصدين قتله ، فأحدثوا به الإصابات ، التى أبانها تقرير الصفة التشريحية ، والتى أودت بحياته ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت بتلك الجناية ، جنايتين آخرتين ، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان ، أنفى البيان :
- شرعوا في قتل المجنى عليه / عبدالله عبد المنعم محمد الزيدى عمداً ، مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على قتله ، أثر ما بينهما من خصومة ثأرية ، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية تالية الوصف، ونفاذاً لمخططهم المعد مسبقاً ، استقلوا السيارة قيادة الأخير ، وغدوا للمجنى عليه في ذمرتهم ، ضامرين له الشر ، بمحل إقامته ، والذى أيقنوا سلفاً تواجده فيه ، وما أن ظفروا به ، حتى أمطره السادس والسابع بوابل ، من الأعيرة النارية ، إبان تواجد باقى المتهمين ، على مسرح الجريمة ، مطلقين أعيرة نارية ؛ للشد من أزرهم ، قاصدين قتله ، فأحدثوا به الإصابات ، الموصوفة بالتقرير الطبى ، المرفق وقد خاب أثر جريمتهم، لسبب لا دخل لارادتهم فيه ، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج ، على النحو المبين بالتحقيقات ، وهو الأمر المنطبق عليه ، نصوص المواد 39، 41/1 ، 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات .
- شرعوا في قتل المجنى عليه ، الطفل / عبدالرحمن عاطف عبدالعليم، عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم ، على قتل / سراج محمد عبدالمنعم الزيدى ، أثر ما بينهما والأخير ، من خصومة ثأرية ، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية ، تالية الوصف ، ونفاذاً لمخططهم المعد مسبقاً ، غدوا إليه في ذمرتهم ، ضامرين له الشر ، بمحل إقامته ، والذى أيقنوا سلفاً ، تواجده فيه ، وما أن ظفروا به ، حتى أمطره الثالث ، بوابل من الأعيرة النارية ، مظنة منه بكونه ، نجل من تخاصموا معهم ، إبان تواجد باقى المتهمين ، على مسرح الجريمة ، مطلقين أعيرة نارية للشد من أزره ، قاصدين قتله ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة ، بالتقرير الطبى المرفق ، وقد خاب أثر جريمتهم ، لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج ، على النحو المبين بالتحقيقات ، وهو الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 39، 41/1 ، 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات .
ب- المتهمون من الأول حتى الحادى عشر :-
- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية الطلقات " حال كونه مما لايجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .
-أحرز كل منهم ذخائر عدة طلقات مما تستعمل في السلاح النارى انفى البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو احرازه .
المتهم الثانى عشر :-
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً "مسدس " .
-أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح النارى انف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو احرازه .
بناءً عليه :-
يكون المتهمون قد إرتكبوا الجماية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1، 2 ، 3 ، 3مكرراً/1 ، من القانون 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر ، المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 والمواد 39، 41/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد ½ ، 6 ، 26/2 ، 3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ن 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون 6لسنة 2012 والبند ((أ)) من القسم الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، والمادة 116 مكرر/1 منالقانونرقم 12لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- نحن لا نقف اليوم أمام عدالتكم ، لندافع عن هذين المتهمين ، بل لندافع أصلاً عن الحق ، ولا نقف ضد شخص بعينه ونهاجمه ، بقدر ما نقف ضد الظلم .
- " أيها السادة الأجلاء : أرجو أن يتسع لنا صدرُكم ، بالذي ضاق به صدرُنا ، وبذات القدر من الليل البهيم ، الذي أرق مضاجع المتهمين . وأرجو إبتداءً ، أن تسجل مُرافعاتنا كاملة ، بمحضر الجلسة .. لأننا نُؤمن ، أن هذه القضية سوف يذكرها التاريخ يوماً ما ، فتكون حُكماً لنا أو علينا .
- وسوف ترون عدالتكم ، أن ما حدث في هذه القضية ، هو من أغرب الأمور ، بل وسترون الأدلة الدامغة ، على براءة المتهمين ، وأوجه الظلم الذى تعرضا له ـ.
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- جئنا إلى ساحتكم الشريفة نبتغى العدل ، فالعدل معنى جليل ، تطمئن إليه النفوس ، وترتاح إليه الأفئدة , وهو صفه واسم جليل ، من صفات وأسماء الله تعالى ...ومبدأ أساسى ، دبر به رب العرش ، نظام الكون ، وأسس عليه الوجود .
- فالعدل هو غاية الإنسان . وأشد الناس حاجة إلى عدالة القضاء هو المتهم , لما يحيط بنفسه فيه , لضعف النفس البشرية , ولأن خصمه فى هذا الموقف – وإن وصف بأنه خصم شريف – وهو النيابة العامة ، بسلطاتها وأسلحتها المتعددة ، وفى شأنها تتواصل الجهود ؛ لتحقيق أقصى درجة من التوازن بينها ، وبين ما يوفره القانون للمتهم ، في مواجهتها من ضمانات وحقوق الدفاع، من خلال ما يعرف حديثاً ، بالمحاكمة المنصفة . أمام قاضيه الطبيعى ، وتأكيداً لهذه المعاني السامية ، نصت الماده 96 من الدستور المصري علي أن :- المتهم برئ ، حتي تثبت إدانته ، في محاكمة قانونية توفر له ، ضمانات الدفاع عن نفسه .
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- نثق بأن القضاء هو القانون الحى ، وبغيره لا يصبح القانون فعالاً ، بل يصير مجرداً عاجزاً لا خير فيه ، لذلك فنحن نمتلئ احتراماً للقضاء ، ونحيطه بالتقدير والاحترام والمحبة والتأييد ,
- لذلك فإن ضوء العدالة ، سوف يلمع دائماً ، ويطهر كل ما هو دنس ، وسيعلى دائماً كلمتى الحق والعدل ، ونحن على يقين بأن فجر العدالة سيبزغ على الجميع ، وتقر به الأعين , وستنشرح به الصدور .
- برغم إن الألغام المضيئة ، في هذه القضية كثيرة ، منها أمر الإحالة ، ومحضر البحث الجنائى ، وقصور تحقيقات النيابة العامة ، وما شاب إجراءاتها من بطلان ، إلى غير ذلك مما سيرد بمرافعتنا .
- إلا أنه فيها الأمل ساطعاً ، وخلاياه الضوئية تتلألأ ، كأدلة النفى والبراءة ، وشهود النفى ، وتحول شهود الاثبات إلى شهود للنفى ، والأهم من كل ذلك ، قضاة عدول نثق بهم وبعدلهم .
الأسانيد والدفوع
الدفاع يطالب عدالتكم ، بالحكم ببراءة المتهمين السادس والسابع ، ويصر على ذلك ، إصراراً يقرع به سمع العدالة ، تأسيساً على الدفوع التالية :
ثانياً : ومن حيث الموضوع :
الدفع الأول :
الدفع بإنتـــفاء الركن المادى والركن المعنوى لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، وذلك تأسيساً على :
أولاً : عدم تواجد المتهمين ، السادس والسابع ، بمسرح الجريمة ، كما هو الثابت، بالمستندات ، وشهادة شاهد الإثبات الرابع ، وشهادة شهود النفى .
ثـــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــاً : تناقض أقوال شاهد الإثبات الأول ـ المثبتة بمحضر الشرطة رقم 57ح أوسيم ، لسنة 2015 ، المحرر بمستشفى القصر العينى بتاريخ 22/2/2015 ص2 ،الأسطر 15:5 ، وتناقضها مع أقواله ، بمحضر تحقيقات النيابة العامة ، بتاريخ 5/4/2015 ص 61 : 73 ، ومع أقواله بجلسة 26/11/2018 .
ثالثاً : زور شهادة شاهد الإثبات الثانى / إبراهيم ، لتناقضها مع شهادة ، الشاهد الأول ، وتناقضها مع الثابت ، بالتقرير الطبى رقم 7501 أوسيم ، والتقرير 64 ، القصر العينى ، وتطابق التقريرين ، مع شهادة الدكتورة / مها حسين بجلسة 24/2/2016 ، و13/1/2019 ، وشهادة كبيرة الأطباء الشرعيين ، 26/3/2019 ، الأمور التى تؤكد على وفاة المجنى عليه الأول فور إصابته ، وأنه شهد زوراً .
رابـــــــعــــــــاً : خلو أوراق القضية ، من ثمة دليل مادى واحد ، أو شاهد عدل من أهالى القرية محل الواقعة ، وعدم وجود أحراز تخص المتهمين من أسلحة أو ذخائر ، رغم تفتيش منازل المتهمين جميعاً .
خـــــــــــــــامســاً : انعدام الباعث على ارتكاب الجريمة ، لدى المتهمين ، وتوافره لدى عائلات كثيرة أخرى .
سادســــــــــــاً :. تجهيل مصدر الحصول على فوارغ الطلقات ، وغموض اجراءات عرضها على النيابة ، وعدم مواجهة المتهمين بها .
ســــــابعــــــــــــاً : قصور تقرير الطب الشرعى وعدم تحديد زمن اطلاق محتويات الحرز ، وما إذا كانت أطلقت جميعها في توقيت واحد ،أم في أزمنة متفرقة ، ، ومدى معاصرتها للواقعة من عدمه ، كذلك عدم تحديد ، ما إذا كانت أطلقت من سلاح واحد ، أم من عدة أسلحة ، وعدم تحديده لزمن الوفاة .
ثـــــــــــــــــامنـــــــــــــــاً : قصور تحقيقات النيابة مع المجنى عليه الثانى بتاريخ 5/4/2015 بالعقار 19 ش احمد عرابى العجوزة العين 83 ، وتجهيلها شخص المجنى عليه المستجوب .
تــــــاسعـــــــاً : بطلان محضر البحث الجنائي ، رقم 58 أحوال المحرر ؛ لكونها تحريات مكتبية لم تؤيد بدليل في الأوراق ، كما انطوت على عبارات ، تحمل التعنت ضد المتهمين وعائلتهم ، وتناقضها مع أقواله ، المثبتة بمحضر تحقيقات النيابة ، ص 94 : 112 ، وتجاهلها لوقائع حقيقية ثابتة بمستندات .
الدفع الثانى :
الدفع باستبعاد مادة الإتهام الأولى ، الواردة بالقيد والوصف ؛ لبطلان أمر الإحالة فيما يخص الإتهام ، بطلاناً موضوعياً ؛ لفساد إسناده ؛ لما ورد فيه ، من قيود أوصاف للإتهامات ، لم يقم عليها دليل ، للإنتفاء إشتراكهما في تجمهر لإنتفاء تواجدهما ، بمسرح الجريمة ، مع مطالبة المحكمة بإسباغ القيد والوصف الصحيح ، لكل فعل قام عليه دليل قاطع ،مسند لكل متهم ، محدد بشخصه ، منفرداً أو مع غيره ، حيث أنه لامسئولية تضامنية في المسئولية الجنائية ، إعمالاً بمبدأ شخصية الجريمة والعقاب .
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
ومن حيث الموضوع
فإن الدفاع يطالب ، عدالة المحكمة الموقرة ، ببراءة المتهمين السادس والسابع ، تأسيساً على ، الدفوع التالية :
أولاً :
عدم تواجد المتهمين ، السادس والسابع ، بمسرح الجريمة ، كما هو الثابت، بالمستندات ، وشهادة شاهد الإثبات الرابع ، وشهادة شهود النفى .
(أ) بشأن المتهم السادس
- شهد وقرر ، المجنى عليه الثالث ، وهو ذاته شاهد الإثبات الرابع ، المدعو / عبد الرحمن عاطف ، أمام عدالة منصتكم ، بجلسة 15/10/2018 ، بالصفحة رقم 14 من محاضر جلساتكم ، بالسطرين (3و4) ، عدم وجود المتهمين السادس والسابع ، بمسرح الجريمة ، إبان حدوثها .
- كذلك شهد كل من ، شهود النفى وهما ، الشاهد / أحمد عاشور محمد محمود ، والشاهد / محمود عبدالرحمن محمد عامر ، بنفس مضمون الشهادة ، المقدمة للنيابة العامة ، والثابتة صفحة 85 ، تحقيقات النيابة العامة ، والتى أقرا بها ، أمام عدالتكم اليوم ، بوجود المتهم برفقتهم ،طوال فترة الدوام الوظيفى ، بمحل عمله ، وقدمنا لعدالتكم شهادة ، بما شهدا به ، موثقة أمام الشهر العقارى .
- كذلك ، قدم دفاع المتهم السادس ، للنيابة العامة ، بمحضر تحقيقاتها بالدعوى ، بالصفحة رقم 85 ، المحرر بتاريخ 22/6/2015 ، أصل شهادة بإفادة صادرة عن جهة عمله ، بوزارة التربية والتعليم – الكائنة 2 شارع صفية زغلول – من شارع القصر العينى - الإدارة المركزية لشئون الكتب – شئون العاملين - محررة بتاريخ 4/7/2015 ، وموقعة من مدير شئون العاملين ، ومعتمدة من المدير العام ، وممهورة بخاتم شعار الدولة ، تفيد بأن المتهم السادس / ماضى شوقى عبدالفتاح ، حضر إلى مقر عمله ، ووقع بدفتر الحضور الساعة 8.30 ص ، وأدى عمله بالوزارة ، ووقع بدفتر الإنصراف، الساعة 3.30 عصراً ، فى ذات يوم الواقعة .
- مما يفيد إنقطاع صلته بالقضية ، أى أنه تنتقى قى حقه ، أركان جريمة القتل العمد ، مع سبق الإصرار ، لعدم تواجده ،بمكان الواقعة ، ومن ثم تنقطع صلته ، بمواد الاتهام الواردة ، وبالقضية بأكملها ؛ لتواجده بمحل عمله بالقاهرة ، من الصباح الباكر ، وحتى الساعة الثالثة والنصف ، وبعد ذلك ، أى بعد حدوث الواقعة .
- كما أن العقل والمنطق لا يقبلان ، بوجود أى شخص على وجه الأرض ، فى محافظتين فى أن واحد ، ولا يمكن أن يصدق ذلك عقلاً ، بأن شخصاً يتواجد بمكانين ، يفصل بينهما زمن للإنتقال ، يتراوح ما بين الساعة والنصف ، والساعتان ، فى آن واحد ، ونحن لسنا فى عصر المعجزات ، ولا الخوارق للطبيعة ، والمتهم ليس بسوبر مان .
حافظة مستندات رقم ( 1) :
{ تحتوى على صورة ضوئية ، لشهادة من وزارة التربية والتعليم ، تفيد تواجد المتهم السادس ، بمحل عمله ، طوال فترة الدوام الوظيفى ، من 8.30 صباحاً وحتى الساعة3.30 عصراً ، نفس يوم الواقعة ، والأصل بملف القضية }
حافظة مستندات رقم ( 2) :
{ أصل لإقرارين بشهادة واحدة ، لشاهدى النفى ، موثقة بالشهر العقارى ، برقم 2455 لسنة 2019 حرف ن ، توثيق الخليفة ، القاهرة }
(ب) بشأن المتهم السابع
- حيث صار من الثابت ، أن المتهم السابع ، فى يوم وتوقيت ، الجريمة موضوع المحاكمة ، تواجد بالبنك التجارى الدولى ، فرع جامعة الدول العربية ، الكائن بميدان اسفنكس ، بالعجوزة .
- وذلك لصرف شيك لصالحه ، ثم القيام بسداد قسط سيارته ، عن طريق إيداعه بالبنك ، وذلك فى الوقت من الساعة 12.00 ظهرا ،
- وحيث أن وقت ، تواجده بالبنك ، هو ذاته ، وقت تجمع مرتكبى الجريمة ، أمام منزل المجنى عليه الثانى ، وفقا لرواية وتحريات ، رئيس المباحث .
- وحيث أن وقت ، تواجده بالبنك ، هو ذاته ، وقت تجمع مرتكبى الجريمة ، أمام منزل المجنى عليه الثانى ، وفقا لرواية ، المجنى عليه الثانى ، والتى شهد بها ، أمام الهيئة الموقرة ، بجلسة 26/11/ 2019، ص 22 ، السطر رقم 9 .
- وحيث شهد شاهد النفى ، المدعو / أحمد أمين محمود الشاهد ، والذى تفضلت المحكمة ، بسماع شهادته اليوم ، والتى جاء بها ، أنه التقى بالمتهم بالعجوزة ، الساعة 12.15 ظهراً ، ثم توجها معاً ، إلى كافيه ، بمنطقة الكيت كات ؛ لتناول بعض المشروبات معاً ، حتى الساعة 2.00 ثم توجها معاً ، إلى أوسيم ، ولم يعلما بالواقعة ، إلا من خلال اتصال ، أحد أشقاء المتهم ، للإطمئنان عليه .
حافظة مستندات رقم (3) وتحتوى على :-
(صورة ضوئية لشهادة من البنك التجارى الدولى فرع جامعة الدول العربية تفيد تواجد المتهم السابع بالبنك وقت تجمع الجناة الساعة 12.00 م ، والى ما بعد حدوث الواقعة ، نفس يوم الواقعة )
- وحيث أن المتهم السابع ، هو رجل قانون ، ومحام فاضل يتمتع بحسن السمعة ، بين أهالى منطقته وجيرانه ، حيث أن معظم أهالى أوسيم ، عملاء بمكتبه للمحاماة ، لنزاهته التى يشتهر بها بينهم ، ولم يعرف عنه ، أنه حمل يوما سلاحاً ، ولم يسعى يوما ، للحصول على ترخيص بسلاح ، ولم يحرر يوما ضده محضراً ، كما أنه رب لأسرة ، من زوجة وأطفال ، متفوقين دراسياً ، بسبب تفرغه لعمله ، وتربية أبنائه .
- وحيث أنه لم يتم التحقيق معه ، حيث تم القبض عليه ، بعد صدور أمر الإحالة ، ولم يواجه بالشهود ، ولم يضبط لديه ، أسلحة او ذخائر .
- فمن جماع ما تقدم ، يتضح أنه ، تنتفى عن المتهمين ، مواد الاتهام جميعها ، لانتفاء الركنين المادى والمعنوى ، لجريمة القتل العمد ، مع سبق الإصرار ، كما انتفت عنه مادة الاتهام الأولى ؛ لتواجدهما بأماكن أخرى ، أثناء حدوث الواقعة .
وفى ذلك قضت محكمة النقض أنه :
" متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي ما يقضي بالبراءة ".
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
تناقض أقوال ، شاهد الإثبات الأول / عبدالله ، المثبتة بمحضر الشرطة ، رقم 57ح لسـ2015ــة أوسيم ، المحرر بالقصر العينى فى 22/2/2015، ص2 الأسطر 15:5، مع أقواله ، بمحضر تحقيقات النيابة العامة ، بتاريخ 5/4/2015 ، صفحات61 :73 ، ومع ما شهد به ، أمام الهيئة الوقرة ، الثابتة بمحضر جلسة ، 26/ 11 / 2018 .
- ولبيان وتفصيل هذا الدفع ، ولإيضاح التناقض في أقواله ، فإننا سنتناول ذلك، من خلال تقسيم الدفع إلىى ثلاث محاور رئيسية ، هم كما يلى :
أولاً : محور يتناول أقوال المجنى عليه الثابتة بالمحضر 57 أحوال أوسيم ، في 22/2/2015 ، تاريخ الواقعة .
ثانياً : محور يتناول أقوال المجنى عليه ، الثابتة بمحضر تحقيقات النيابة العامة، في 5/4/2015 .
ثالثاً : محور يتناول أقوال المجنى عليه ، أمام الهيئة الوقرة ، الثابتة بمحضر جلسة 26/11/2018.
المحور الأول :
أقوال المجنى عليه بالمحضر 57 أحوال في 22/2/2015
- إن المجنى عليه / عبدالله عبد المنعم الزيدى ، بما قرر به ، في المحضر الرقيم 57 أحوال المؤرخ في 22/2/2015 ، يتحول من شاهد إثبات ، إلى شاهد نفى ، لصالح المتهمين السادس والسابع ، بل ولصالح كافة المتهمين ،
- وبمراجعة تلك الأقوال ، التى قرر بها ، نجدها نصاً جاءت اعتباراً ، من السطر رقم 27 ، من الصفحة الأولى ، للمحضر ، وحتى السطر رقم 15 ، من الصفحة الثانية منه ، كما يلى :
س/ ما تفصيلات ما حدث ؟
ج/ أنا كنت واقف أمام البيت الكائن باوسيم (الزيدية ) ولقيت اتوبيس وقف ولقيت ضرب النار من كل حتة من الاتوبيس .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل النهارده حوالى الساعة 2.30 باوسيم دائرة المركز .
س/ أمام من حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل امام الشارع كله .
س/ وما هو الضرر الواقع عليك الان ومن محدث اصابتك ؟
ج/ هو قيام أشخاص مجهولين مستقلين اتوبيس بالضرب عدة أعيرة نارية
على المنزل الخاص بى الكائن باوسيم مما أدى إلى إحداث اصابتى ، وأنا ماشفتهومش .
س/ وما اسم وعنوان المشكو في في حقهم ومن هم محدثين اصابتك ؟
ج/ أنا معرفهومش .
س/ وما رقم الاتوبيس الذى قام تلك الاشخاص باستخدامه وما مواصفاته ؟
ج/ أنا ما أعرفش رقم الاتوبيس ولونه أبيض ماركة ماردونه .
س/ وهل تتهم أحد بشئ باحداث اصابتك ؟
ج/ أنا ما شفتش مين كان بيطلق الاعيرة النارية .
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- يتلاحظ من أقوال الشاهد ، أنه برغم الخصومة الثأرية ، التى انعقدت رحاها ، بين عائلة الزيدى وعائلة رابح ، وبرغم معرفة المجنى عليه ، بأشخاص المتهمين الحالين جيداً ،
- وبرغم سبق اتهامه ، في قضية مقتل ، شقيق المتهم الأول ، الدكتور / سعيد رابح ، فإن المتهم لم يتهم ، أى من المتهمين الحاليين ، بارتكاب الواقعة ، ولو على سبيل الكيد بهم ، بل وينسب اتهامه لأشخاص مجهولين بارتكاب الواقعة ،
- وحيث قرر المجنى عليه ، بتلك الشهادة في محضر رسمى ، فإنه يقف موقف شاهد النفى ، أمام عدالتكم مقرراً ، براءة المتهمين مما نسب إليهم .
- وحيث أنه لم تحوى الأوراق ، ثمة دليل مادى يقينى أو قرينة ، فمن ثم ، يطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين وبإصرار ، بإصدار حكمكم ، ببراءة المتهمين السادس والسابع ، تأسيسا على ، انتفاء الركنين المادى والمعنوى ، للقتل العمد ، مع سبق الإصرار ، في حقهما ؛ لنفى المجنى عليه الثانى ، التهم المنسوبة عن المتهمين ، نفيا مطلقا صريحاً .
المحور الثانى
أقوال المجنى عليه الثابتة بمحضر تحقيقات
النيابة العامة في 5/4/2015 ، وبعضها .
- حيث قررالمجنى عليه / عبدالله عبدالمنعم محمد الزيدى – وهو ذاته ، الشاهد الثانى بالقضية ، في أقواله أمام النيابة العامة ، والتى قرر بها وسطرتها النيابة العامة ، إن صح أنه هو ، الذى حققت معه النيابة ،
في صفحات تحقيقاتها ، ما بين ص 61 ، وص 73 نجده قد بدأ تلك الأقوال ، بقوله بالصفحة 61 ، بالأسطر 8 : 23 على النحو التالى :
س/ ما تفصيلات حدوث إصابتك ؟
ج/ اللى حصل إن يوم الحادثة كنت قاعد على سلم البيت بتاعنا ، وكان قاعد معايا يحيى أخويا ، الله يرحمه ، والولد اللى اتعوراللى اسمه عبدالرحمن ، وفجأة واحنا قاعدين لقينا أتوبيس تويوتا لونه أبيض لف وقف عند البيت عندنا ، وكان سايقه مجدى شوقى رابح ، وبابص على الاتوبيس لقيت طلع من كل شباك بنادق آلى كتيرة ، وفى ناس نزلت منه ، كان معاهم بنادق آلى ، وفجأة ابتدى ضرب النار علينا ، وأنا اتعورت أنا ويحيى وعبدالرحمن ، والناس اللى كانت بتضرب نار ، كان فيهم ناس ملثمة ، وناس وشها باين ، وساعتها شوفت زغلول أبو السعود رابح ، كان ماسك بندقية آلى بيضرب ، على يحيى أخويا ، وشوفت .............. ، ضرب نار في الهوا الأول ، وبعد كده ضرب على عبدالرحمن وعوره ، وبعدين جه ماضى شوقى رابح ، وكان معاه بندقية آلى ، وكان بيضرب عليا ، بس الفرس بتاعتى كانت واقفة جنبى فالطلقات جت فيها ، وأنا ساعتها قمت علشان أتحامى في باب البيت ، ولسة باجرى لقيت عبدالحليم حافظ رابح ضرب عليا بالبندقية اللى كانت معاه ، وفى ساعتها وقعت على السلم ومحستشى بنفسى ، ولمحت وأنا واقع ، حماده اللى كان ملثم ، شال اللثام من على وشه ، وضرب علينا كلنا وضرب على البيت ، وبعد كده خدوا بعضهم وراحوا على الاتوبيس ، وكان واقف على الأرض محسن زغلول رابح ،وجعفر حنفى رابح وإبنه عماد ، وفتحى حسين ، وهشام إبراهيم رابح ، كانوا بيضربوا نار في الهواء ، علشان محدش يتدخل ويلحقنا ، وخدوا بعضهم وجريوا من المكان ، وأنا أخدونى على المستشفى أنا ويحيى وعبدالرحمن ، وهو ده كل اللى حصل .
- وباستقراء تلك الأقوال بعناية ، نجده قد قرر بالكثير مما يكشف زور شهادته ، ويجلى أوجه التناثض ، على النحو الآتى :
1/ أنه كان هو ، وشقيقه المتوفى إلى رحمة مولاه / يحيى ، والمجنى عليه الثالث (شاهد الاثبات الرابع) / عبدالرحمن عاطف ، والحصان ملكه ، جميعهم موجودين على بسطة سلم البيت التى لا تزيد مساحتها عن 1.00 م X 2.00 م .
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارين
هل تتقبل عقول لكم تلك القيلة ؟ ! وهل يمكن أن يصدقها أى عقل آخر ؟!
- أقرر أنها بالكاد تتسع لثلاثتهم ، فأين سيتواجد الحصان المزعوم ؟ وأن افترضنا أنها مساحة كافية ، لوقوف الحصان بشكل آمن - فأين يمكن لثلاثتهم أن يتواجدوا ؟! الأمر متروك لتقديركم ، الذى نثق به ، دون تعليق منا .
2/ قرر أن المتهم السادس / ماضى شوقى أطلق عليه النار ، ولكن الفرس كانت واقفه جنبه ، فتلقت الطلقات دونه .
- فأين تلك الفرسة المزعومة ؟ وما الذى أصابها جراء تلك الطلقات ؟ وهل تلقت العلاج وتم إنقاذها ؟ ومن الذى قام بعلاجها ، واستخراج الطلقات من جسدها ؟ وما نوع الأعيرة التى أصابتها ؟ وهل ماتت ؟ فأين هى جثتها ؟ لماذا لم ترد بمحضر معاينة المباحث ؟ ولماذا لم يرد لها ذكر ، بمحضر معاينة النيابة العامة ؟ ، هل إردت طاقية الإخفاء ؟!!!
- بينما نجد أن المجنى عليه ، قرر بالمحضر 57 أحوال أوسيم ، في 22/2/2015 تاريخ الواقعة ، أن أشخاص مجهولين ملثمين لا يعرفهم ، أطلقوا النار عليه ، وعلى المجنى عليهم ، فأى القيلين أصدق ؟
- ألا يفسر تضارب أقواله ، بهذا الشكل الفاضح ، أن المجنى عليه ، خالف ضميره، بعدما علم ، بما سطرته المباحث بتحرياتها ، المحررة في 11/3/2015 ، الساعة 4.30 مساء ، وبعدما علم بما شهد به ، شاهد الإثبات الثانى / إبراهيم عبدالباسط – نجل شقيقه الأكبر ، التى قرر بها في المحضر 57 أحوال ، بتاريخ 22 /2/2015 ، الساعة 7.00 مساء ، وما أضافه من أقوال ، بالمحضر 64 أحوال أوسيم ، في 22/2/2015 ، الساعة 11.00 مساء ، فخالف ضميره ، بدافع الكيد والثأر ، فنسى ربه ، وانضم لمعسكر الشر .
3/ قرر أنه قام ليحتمى ، في باب البيت ، لكنه لم يتمكن من دخول البيت ، لأنه بحسب أقواله ، فوجئ بالمتهم / عبدالحليم حافظ ، يضرب عليه النار ، وأنه لحظتها سقط مغشيا عليه ، وذلك بقوله نصاً " وقعت على السلم ومحستشى بنفسى "
- رغم سبق تقريره ، بالصفحة رقم 2 ، من المحضر 57 أحوال ، السطر التاسع ، أنه لم يرى من أطلق عليه النار ، وأن الجناة ، أشخاص مجهولون وملثمون .
- فبم نفسر ذلك التناقض ؟ إلا أنه محاولات للكذب ، وقولاً زوراً .
4/ قرر كذلك أيضا ، أنه وهو واقع على السلم ومغشى عليه ، " وفى ساعتها وقعت على السلم ومحستشى بنفسى ، ولمحت وأنا واقع ، حماده اللى كان ملثم ، شال اللثام من على وشه ، وضرب علينا كلنا وضرب على البيت " .
سيدى الرئيس ... حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- كيف لإنسان ، أن يرى كل تلك الأحداث ، وهو مصاب بأعيرةنارية ، ومغشى عليه ، إلا أن يكون خارقا للعادة ، ولا نعتقد بأن المجنى عليه من الخارقين ؟
- ولو افترضنا جدلاً ، أنه من الخوارق ، فلا يفوتنا قوله ،أنه أغشى عليه . فان الخوارق لو أغشى عليهم ، فلن يدركوا ما يحدث حولهم ، أثناء غشيتهم .
- علماً بأنه سبق أن ، قرر بالمحضر 57 أحوال ، ص2 السطر 10 ، أنه لا يتهم أحد ؛ لأنه لم يرى من أطلق عليه النار .
- مما يعنى والحال هكذا ، أن المجنى عليه ، قد اقترف جريمة شهادة الزور ، المعاقب عليها بالمواد من 294 وحتى 297 من قانون العقوبات .
- فكيف يمكن لعدالتكم ، أن يطمئن وجدانكم ، لأقوال هذا الشاهد ، ورائحة الكذب والزور تفوح منها ، كما تفوح الروائح النتنة من الجيف .
5/ كما قرر في السطر 7 من ص63 ، من تحقيقات النيابة العامة ، عدم وجود علاقة مباشرة بالمتهمين ، كما قرر في السطر 9 من ص63 ، من تحقيقات النيابة العامة ، عدم وجود خلافات ، بينه وبين المتهمين .
- بينما عاد ليكذب نفسه بنفسه ، بما قرر به بالسطر 26 من ص 65 ، من معرفته بالاسم الثلاثى ، للمدعو حمادة (سعد زغلول ) ، كذلك ما قرر به ، بالسطر 23 ص 66 ، من معرفته بالمدعو / ..................................
- الأمر الذى يقطع يقيناً ، بكذب الشاهد ، وعدم صدقه ، وزور ما شهد به ، وكيدية أقواله ، التى لا صلة لها بالواقع والحقيقة . وهو ما يجب أن تفسره المحكمة لصالح المتهمين .
6/ قرر أنه أغشى عليه على السلم ، وهو يحاول دخول البيت للاحتماء ، كما قرر بوقوع المجنى عليه / يحيى ، فور إصابته على البسطة خارج البيت ، أى أنه يقطع بتواجده وشقيقه ، خارج البيت على السلم ، طوال زمن الواقعة ، حتى سقطا على الأرض .
- بينما قرر بالأسطر 4 : 6 ، من ص 69 ، من تحقيقات النيابة العامة ، بأن سعد زغلول كان يضرب النار عليهما داخل البيت ، فكيف يضرب عليهما ، داخل البيت، وهما بالخارج ؟!!! ، ولم يدخل أي منهما للبيت ، بحسب قوله أنه حاول الاحتماء ، ودخول البيت ، إلا أن عبدالحليم ، أطلق عليه النار ، فأغشى عليه ، على السلم خارج البيت ؟ !
- إن تفسير هذا التناقض ، لا يعنى سوى كذب روايته ، وما قرر به الشاهد في أقواله ، وأنه شهد شهادة الزور .
7/ ولغم جديد ينفجر الآن ، ليكشف لنا نور انفجاره ، ويضئ جزءاً من سواد الليل البهيم، الذى خيمت ظلمته الحالكة ، على أوراق الدعوى ، معلناً عن تضارب وكذب ، قيلة المجنى عليه / عبدالله ، وتدليلاً على أنه ، شهد شهادة الزور ، وأن خلف القضبان أبرياء .
- ذلك اللغم سيدى هو ، ما قرر به في الشاهد ، بالأسطر من 7 : 10، بصفحة 72 ، من أنه بعد إصابته ، زحف إلى داخل البيت ، ولم يتمكن المتهم عبد الحليم ، من الدخول خلفه ، لأنه لا يعلم ما قد يكون ، داخل البيت ،
- فبأى القيلتين نصدق ، وبأيهما ستأخذ ، عدالة المحكمة الموقرة ، وأيهما ستطرحه جانباً ، وعلى أى أساس ستفعل عدالتها ؟!!! .
8/ قرر المجنى عليه ص 72 بالأسطر ( 19 و 20 ) الآتى :
"هو كان منشل على صدرى ووشى ، بس طلعت أجرى علشان كده ، الطلقات جت في رجلى "
- وهنا ينفجر لغم ثان ، حيث يتضارب قوله ذلك ، مع قوله أنه لم يبرح البسطة ، التى مساحتها 0.80 سم X 140 سم ، بحسب ما ققر بنفسه ، أمام عدالتكم ، فأين ، وكيف يجرى ، فى تلك المساحة الضيقة ؟! ، التى تقل المجنى عليهم الثلاثة ، والفرسة المزعومة ؟ وكيف يكون التصويب جهة الصدر والوجه ، فتحدث الإصابات برجله ؟؟؟ !!! .
9/ لغم ثالث ، بذات الصفحة 72 وبالأسطر 21 : 26 ، قرر الاتى :
س / وما مدى إبصارك لثمة معين بذاته وأوصافه رفقة باقى المتهمين ؟
ج/ أنا شوفت ...................، ...................، ...................، .......... .........، ...................، الشهير بحمادة ...................، و...................، .
- وهنا يتلاحظ للكل ، انفجار لغم رابع عظيم ، خلو تلك الأسماء التى ذكرها ، من ثمة ذكر ، لأسماء المتهمين ، السادس والسابع ،
- كما نسمع معا ، انفجار مدو للغم خامس ، ملتصق بالرابع ، وهو أنه أدرك من ذكرهم ، وهو مغشى عليه ، ولا ندرى أكان ذلك إدراكاً من المجنى عليه ، أم كان ذلك حلما رآه أثناء غشيته ؟!! ، ونترك التعقيب لعدالة المحكمة الموقرة ،
- فالمحكمة بفطنتها ، نثق بقدرتها على استنباط الحقيقة ، وأنها أقدر منا على الأجابة ، عما إذا كانت رواية المجنى عليه الملغمة ، تعد حلم أم علم ، والله ورسوله أعلى وأعلم .
10/ لغم سادس شديد الانفجار ، بالصفحة 73 ، بالأسطر 13و14 ، إجابة على سؤال، وجهته له النيابة العامة ، عن عجزه عن تحديد هوية الجناة ، فقرر أنه ماكنش مركز ، فكيف استجمع تركيزه ، وهو مغشى عليه ؟ مع مراعاة أن الطبيب المعالج ، قرر بامكانية سؤاله ، ليلة الواقعة .
11/ لغم سابع ، عندما سئل بالسطر 18 ، من ص 73 ، عن عدد الجناة ، قرر بأن عددهم عشرين ، فلماذا لم يخبر عن ال تسعة الأخرين ، كما أخبر عن أحد عشر متهما ؟ أم أنه لم يدرك سوى ، العد حتى 11 فقط ؟!!!
12/ واللغم المنفجر الثامن ، بعدما وطأته قدم المجنى عليه ، رغم كونه كان مكشوفاً ، وغير مخف ، أن النيابة العامة ، طالبته بالعرض على الطب الشرعى ، وحتى اليوم ، لم يمثل للطب الشرعى ؛؛؛ فلماذا ؟!!
- الأ تثير تلك الألغام التى إنفجرت ، أمام أعيننا الآن ، العديد من الشكوك ، لدى كل من يطالع الأوراق ، ومنصتنا العادلة ، حول ما إذا كانت إصاباته المدعى بها ، حقيقية أم إدعاء كاذب ؟ ، الأ تثير شكوك أكبر ، حول حقيقة هوية الشخص ، الذى انتقلت إليه النيابة العامة ، بهذا المحضر ، خاصة أن النيابة العامة ، عجزت عن إثبات شخصيته .
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارون الأجلاء :-
- إن هذه الألغام المتفجرة ، من تضارب بين أقوال المجنى عليه / عبدالله ( شاهد الإثبات الأول ) ، بالمحضر 57 أحوال ، وبين أقواله ، بتحقيقات النيابة العامة ، في 5/4/2015 ، من ص 61 وحتى ص 73 ، وكذلك التضارب بين أقواله ، بتحقيقات النيابة العامة ، في 5/4/2015 وبعضها ، كل ذلك يؤكد لعدالتكم الكذب والإفك ، الذى أتاه المجنى عليه .
- بل ويؤكد ، أن الصدق الوحيد في أقواله ، الذى يمكن للمحكمة أن تركن إليه ، ويطمئن إليها وجدانها ، وأن تعول عليه ، هى أقواله الأولى ، التى أقر بها بالمحضر 57 أحوال ، المحرر بذات تاريخ الواقعة ، أن الجناة أشخاص مجهولون وملثمون ، وأن المتهمون بالقفص هم أبرياء ، مما وصمهم به من اتهامات زائفة ، وأن ما عدا ذلك ، فهو محض كذب ، وإفك وقول زور ، دفعه إليه عوامل عديدة ، وأشخاص لا يسعنا سوى وصفهم ، بأنهم جند للشياطين ،وحسبنا الله ونعم الوكيل .
المحور الثالث
ويتناول أقوال المجنى عليه ، أمام الهيئة الوقرة ،
الثابتة بمحضر جلسة 26/11/2018
سيدى الرئيس ... حضرات السادة المستشارين الأجلاء :
- رجاءً الانتباه ،حيث ستنفجر بعد قليل ، ألغام جديدة ، نرجو توخى الحذر .
- بجلسة منصتكم الموقرة ، المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 2018 ، حضر المجنى عليه الثانى ، عبدالله عبدالمنعم ، بصفته شاهد الإثبات الأول ، وفيها قرر أن يفجر عدة ألغام ، فكشفت الحقيقة لعدالتكم ، وذلك على النحو التالى :-
- كان أول لغم له ، أن قرر أنه قبل أذان الظهر ، خرج أمام بيته ، للقاء تجار مواشى ، لكنهم لم يتفقوا ، فانصرفوا ودخل للبيت ؛ ليصلى الظهر فور سماع الآذان ، مؤكداً انه لم يستغرق في الصلاة ، أكثر من خمس دقائق ، وأنه خرج ثانية ، للجلوس أمام البيت ، فحضر شقيقه إليه ، وأنه بعد دقائق ، فوجئ باطلاق أعيرة نارية صوبهما ، هم والمجنى عليه الثالث ، وأنه لم يدخل الى بيته للاحتماء ، وأن بسطة السلم ، محل الواقعة ، حوالى 0.80سم X 140 سم ، وقرر كذلك بأنه ، كان فاقداً للوعى ، ولما افاق بمستشفى أوسيم ، رأى شقيقه / يحيى (المجنى عليه الأول ) فاقداً للوعى . ولم يقرر اصطحاب الشاهد الثانى له ، إبان نقله ، ‘لى مستشفى القصر العينى . كما قرر بأنه حضر من محبسه ، حيث حكم عليه بالإعدام ، فى القضية رقم 879 لسنة 2017 جنايات أوسيم المقيدة برقم 17 لسنة 2017 كلى شمال الجيزة . لاشتراكه فى قتل عمد ، لعدد ثلاثة أفراد ، من عائلة رابح ، فى 16/12/2016 ، ومنهم محمد زغلول ، نجل المتهم الأول .
- وحيث أنه من الثابت ، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة ، أن موعد آذان الظهر بأوسيم ، بتاريخ الواقعة ، وهو الساعة 12.09 ، فقد أقر الشاهد بأن الواقعة ، تمت في حوالى الفترة من 12.20 و 12.30 ظهراً ، كما قرر خلال الرد على سؤال الدفاع ، بأنه لم يلحظ ، تواجد للسيارة المستخدمة ، في ارتكاب الواقعة ، على سبيل الترصد .
- وهنا تنفجر الألغام ، الواحد تلو الآخر ، وأولها فساد محضر الواقعة الرئيسى ، 1169 لسنة 2015 ، إدارى أوسيم ، الذى أكد أن ، الواقعة حدثت الساعة 2.30 , وأنه تلقى بلاغاً ، من مستشفى أوسيم ، الساعة 3.00 ، بوصول المجنى عليهم للمستشفى ، مصابون بطلق نارى ، وأنه لم يتمكن ، من رؤية المجنى عليهم ، حيث كان يتم نقلهم ، إلى مستشفى القصر العينى .
- اللغم الثانى وهو ، فساد محضر البحث الجنائى ، الذى أكد أن الجناة ، رابطوا أمام بيت المجنى عليهم ، قبل موعد الواقعة بساعتين ، ويقصد الساعة 12.30 ، وفقاً لروايته ، ثم أردف قائلاً ، وما أن ظفروا به ، حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة ، بقصد إختلاق الظرف المشدد . مما يؤكد على سؤ نية ، محرر المحضر الرئيسى ، ومحضر البحث الجنائى ، وانحرافه عن الأمانة المهنية .
- اللغم الأشد انفجارا ، في هذه القضية ، وهو أن الشاهد الثانى ، المدعو / إبراهيم عبدالباسط ، هو شاهد ما شافش حاجة ، وهو الهارب من العدالة ، لاتهامه في القضية رقم 879 لسنة 2017 ، جنايات أوسيم المقيدة برقم 17 لسنة 2017 ، كلى شمال الجيزة . لاشتراكه فى قتل عمد ، لعدد ثلاثة أفراد ، من عائلة رابح ، فى 16/12/2016 ، واتهامه بالقضية رقم 692 لسنــ 2019ــــة ، إدارى أوسيم ، لاتهامه وآخرون ، بقتل المرحوم / ممدوح محمد حنفى رابح ، حيث قرر بوصوله لأوسيم فى الثالثة عصراً ،
- ولما كان المجنى عليه الثانى ، قد قرر بأن الواقعة تمت فى ، الساعة 12.30 ظهراً ، بما لا يعقل معه ، إنتظار وصوله على حساب ، حياة المجنى عليهم ، ولو سلمنا جدلاً ، بوصوله فى هذا الموعد المزعوم ، رغم استحالة ذلك لبعد مكان عمله ، عن أوسيم ، بمسافة تقطعها السيارات العامة ، فى أفضل أحوال المرور فى ، وليس فى وقت الذروة ، فى ساعة على الأقل ، وقد تلقى الخبر تليفونيا ، الساعة 2.30 ، أى أنه فى أفضل الظروف ، لن يصل لأوسيم قبل الساعة 3.30 عصراً ، ولما كان الثابت بالأوراق ، بالتقرير الطبى رقم 7501 ، الصادر من مستشفى أوسيم ، أن المجنى عليه الأول وصل الساعة 2.10 ، وقد قرر الطبيب / أحمد سعد ، طبيب الطوارئ ، المعالج له ، أنه قرر فوراً تحويله ، إلى مستشفى القصر العينى ، لشدة إصاباته ، ولم يستغرق المجنى عليه بمستشفى أوسيم ، إلا خمس دقائق ، ونم نقله على الفور ، إلى مستشفى القصر العينى ، مع مراعة وصول المجنى عليه ، إلى مستشفى القصر العينى الساعة 3.50 عصراً ، وقد قررت كبيرة الأطباء الشرعيين ، بجلسة 26/3/2019 ، أمام عدالتكم ، أنه من الممكن ، يظل المصاب بطلق نارى بالبطن ، على قيد الحياة من ساعة إلى ساعة ونصف ، ولكنها أبداً ، لم تكن تصف حالة المجنى عليه الأول ، بشكل خاص ، بدليل أنه لما بادرها الدفاع الماثل أمام عدالتكم ، بأنها تعزى الوفاة ، المجنى عليه الأول ، للنزيف الحاد ، وتجلط بعضه بالبطن ، وبالسؤال عن الزمن اللازم لتجلط الدم ،
- قررت نفس ما ذهب إليه الدفاع ، وما أثبتته الدراسات المتخصصة ، أنه زمن من 4 : 10 دقائق ، ولما سألها ذات الدفاع عن رأيها فيما قرر به ، الدكتور / أحمد أبو السعود ، طبيب الطوارئ بمستشفى أوسيم ، من أن المجنى عليه الأول ، كان فاقداً للوعى ، وكان نبضه ضعيفاً لا ينبئ عن إمكانية ،استعادته للوعى ، وأنه بفرض استعاد الوعى لا يمكنه ، الحديث بتعقل لأى شخص ، أكدت أنه هو الطبيب المعالج ، وله معاييره ، أما الأطباء الشرعيين ، يتعاملون مع جثث الموتى ، ولهم معايير مغايرة .
- وهنا اللغم الأكبر ، ورغم كل ما تقدم ، فلو أننا سلمنا جدلاً ، أن المجنى عليه الأول ، ممن يمكنهم أن يظلوا ، على قيد الحياة ، من ساعة إلى ساعة ونصف ، رغم شدة اصاباته ، بطلقين ناريين بالبطن ، وصار الثابت من أقوال المجنى عليه الثانى / عبدالله ، أن الواقعة تمت الساعة 12.30ظهراً .
- فوفقا لرأى د / سعاد ، كبيرة الأطباء الشرعيين ، تكون وفاته تمت ، ما بين الساعة 1.30 إلى الساعة 2.00 ، وهو ما يفسر ، ما ورد بالتقرير الطبى ، رقم 7501 طوارئ أوسيم ، من وجود جرح متجلط ، بالقدم اليسرى للمجنى عليه .
- مما يعنى والحال هكذا ، أن المجنى عليه توفى قبل بلوغه ، مستشفى أوسيم ، أو أثناء مغادرته لها على الأكثر ، وأنه وصل إليها ، وهو على مشارف الموت ،
- مما حدا بطبيب طوارئ أوسيم ، أن يقرر أمام عدالتكم ، بأن النبض كان ضغيفا جداً ،
- وعليه وبالتالى ، نقرر أن الشاهد الثانى ، المدعو / إبراهيم عبد الباسط ، روى رواية كاذبة ، لا تمت للواقع بأى صلة ، مما يبرر ، عدم مثوله أمام عدالتكم للشهادة ، وليطالبكم بالثأر لدم عمه ، كأى إنسان عادى ، فى مثل ذلك الموقف .
ثالثـــــــــاً :
زور شهادة شاهد الإثبات الثانى / إبراهيم ، لتناقضها مع شهادة ، الشاهد الأول ، وتناقضها مع الثابت ، بالتقرير الطبى رقم 7501 أوسيم ، والتقرير 64 ، القصر العينى ، وتطابق التقريرين ، مع شهادة الدكتورة / مها حسين بجلسة 24/2/2016 ، و13/1/2019 ، وشهادة كبيرة الأطباء الشرعيين ، 26/3/2019 ، الأمور التى تؤكد على وفاة المجنى عليه الأول فور إصابته ، وأن الشاهد شهد زوراً .
- فى يوم 25/3/2015 الساعة 10.30 صباحا ، افتتحت النيابة العامة محضراً جديداً ، من محاضر تحقيقاتها ؛ لتثبت فيه أقوال وشهادة ، شاهد الإثبات الثانى ، المدعو / إبراهيم عبدالباسط الزيدى ، وأثبتت ذلك ، من ص 54 ، وحتى ص 60 ، من تحقيقاتها ، وقد قرر فى شهادته نصاً ، من السطر 19 ص 54 ، وحتى السطر الأول ، من ص 55 ، بما يلى :
س/ ما هى معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج/ هو اللى حصل إن يوم القصة دى أنا كنت فى الشغل وجالى تليفون عرفت منه ان عمى يحيى اضرب بالنار وانهم اخدوه على مستشفى اوسيم وانا طلعت على هناك لقيتهم بيركبوه عربية الاسعاف علشان يودوه القصر العينى وأنا كنت معاه واحنا فى العربية رايحين على المستشفى عمى يحيى كان لسة فايق ، وأنا سألته على اللى حصل ، فقال لى ان عيلة ... هم اللى ضربوه بالنار هو وعبدالله وعبدالرحمن ، وان اللى ضربه بالنار هو زغلول سعد عبدالقادر رابح ، وكان معاه ناس تانية من ....... ، ولما وصلنا مستشفى القصر العينى عمى يحيى تعب وتوفى ، وهو ده كل اللى حصل .
س/ متى حدثت تلك الواقعة تحديداً ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم 22/2/2015 الساعة 3.00 العصر فى الزيدية .
سيدى الرئيس ... حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- استخلاصاً من أقوال ، وشهادة الشاهد ، نقرر بأن الشاهد ، ينفى الإتهامات عن ، المتهمين السادس ، والسابع صراحة ، لعدم ذكره لهم .
- واستخلاصاً أيضاً ، من أقوال وشهادة الشاهد ، نقرر بأن الشاهد ، لم يسمع شيئاً مما رواه ، أمام النيابة العامة ( أى أن الشاهد ما سمعش حاجة ، على غرار المسرحية الشهيرة ، الشاهد ما شفش حاجة ) كما نقرر بأن الشاهد ، قد شهد شهادة الزور المؤثمة لعدة إعتبارات ، نورد منها لعدالتكم :
أ/ دافع الكيدية ، حيث قرر ص 56 من السطر الأول وحتى السطر 18 ، بوجود خلافات بينه وبين المتهمين ، وقيام بعض آل رابح ، في 25/7/2013 ، بالتعدى عليه بمنزله ،دون أن يحدد هويتهم ، مبرراً ذلك بأنه مش فاكر ، فقد نسى من تعدى عليه شخصياً ، ورآهم رؤى العين ، ولكنه يذكر أسماء وأدوار المتهمون ، الذين قص على سمعه ، حسب زعمه نبأهم .
ب/ ومن دافع الكيدية أيضاً ، تعمده تلفيق الإتهام للمتهمين ؛ لسبق إتهامهم لعمه ، المدعو / محمد عبد المنعم الزيدى ، في القضية 11768 لسنة 2014 جنايات أوسيم ، والتى حكم فيها بحبسه ، بالأشغال الشاقة المؤبدة .
ج/ أن شهادته تمت ، يوم 25/3/2015 ، أى بعد أن انتهت المباحث ، من إعداد التحريات النهائية ، في 11/3/2015 ، والتى تغيرت بعدها أقواله ، وأقوال المجنى عليه الثانى ، مما يعنى بوجود اتفاق شيطانى ، بين المباحث ، والمجنى عليه ، وأهليته ، علما بأن الشاهد ، هو نجل عمدة الزيدية ، ولا يخفى على أحد ، كيف تكون العلاقة ، بين العمدة والمباحث ، في قرية كمحل الواقعة ، وقد جسدت لنا السينما المصرية ، هذه العلاقة . وحفرتها بذاكرة التاريخ ، بقيلم الزوجة الثانية .
والأن نشرف بأن نقدم لمعاليكم ،الأدلة والبراهين الدامغة،على أن الشاهد قد شهد زوراً :
أولاً : ماورد بالتقرير الطبى رقم 7501 بتاريخ 22/2/2015 ، الساعة 2.07 مساءً ، الصادر عن مستشفى أوسيم العام ، الذى أكد على نقل عمه للقصر العينى ، الساعة 2.20 ، وأنه كان ضعيف النبض ، (أى على مشارف الموت) .
ثانياً : ما ورد التقرير الطبى رقم 64 طوارئ بتاريخ 22/2/2015 الساعة 3.50 مساءً ، الصادر عن مستشفى القصر العينى ، بوصول المجنى عليه متوفياً .
ثالثاً : ما قرر به الشاهد الأول ، من أن الواقعة تمت 12.30 ، وما شهد به رئيس المباحث من وصوله الساعة2.30 للمستشفى بأوسيم فوجدهم تم نقلهم ،
رابعاً : ما قررت به الطبيبة / مها حسين كامل ، بشهادتها أمام محكمة الجنايات بجلسة 24/2/2016، وهو ما لم تنفه بشكل قاطع ، بجلسة 13/1/2019 .
- وحتى نتمكن من تفصيل تلك الأدلة ، اسمحوا عدالتكم لنا أن نقوم بتقسيمها إلى أربعة محاور ، وذلك على النحو التالى :
المحور الأول : ماورد بالتقرير الطبى رقم 7501 بتاريخ 22/2/2015 ، الساعة 2.07 مساءً ، الصادر عن مستشفى أوسيم العام .
قام المركز الطبى الكيميائى ، لأبحاث وتحاليل الدم ، المعروف باسم Medical and chemical analysis and blood research ، بنشر بحثا على الانترنت ، بتاريخ 8 أغسطس 2016 ، وكذلك الدراسة المنشورة فى 21/11/2012 ، الصادرة عن المختبر المرجعي لمكافحة الامراض Diseases Control Reference Laboratory يؤكدان ، أن الزمن اللازم لتجلط الدم بعد خروجه من الجسم ، أو من مساراته الطبيعية ، يتراوح بين 4 : 10 دقائق .
حافظة مستندات رقم ( 4 ) :
وتحتوى على (مرفق نسخة ضوئية من البحثين سالفى الذكر )
- وبالرجوع إلى التقرير الطبى المشار إليه رقم 7501 الساعة 2.7 مساء ، بتاريخ 22/2/2015 ، نجد أن التقرير قد جاء نصه كما يلى :
جرح متهتك في البطن وفى الفخذ الأيمن وجرح متجلط بالقدم اليسرى
وتم تحويله إلى القصر العينى إدعاء طلق نارى .
- فإذا كان التقرير الطبى ، قد أكد وجود ، جرح متجلط بالقدم اليسرى ، فهذا يعنى أن الجرح الموصوف ، وطبقا للدراسة المنشورة عن المركز الطبى الكيميائى لتحاليل وأبحاث الدم ، وكذلك الدراسة المنشورة فى 21/11/2012 الصادرة عن المختبر المرجعي لمكافحة الامراض Diseases Control Reference Laboratory .
- وبناءً على ذلك يكون ، مر علي الجرح ، أكثر من 10 عشر دقائق ، قبل بلوغ المريض مستشفى أوسيم ، وأن توقيت إعداد التقرير ، كان الساعة 2.10 مساء ، بينما الشاهد قد وصل إلى أوسيم ، الساعة الثالثة بحسب أقواله ، ص54 أمام النيابة العامة ، فكيف رأى الإسعاف تنقل ، جثمان المجنى عليه / يحيى رحمة الله عليه ، الى القصر العينى ؟! ، والثابت أنها تحركت من أوسيم ، الساعة 2.20 مساءً ، أى قبل وصول الشاهد لأوسيم ، بنحو 40 دقيقة .
- وإذا كان الطب يقرر أن الزمن اللازم ، لإحداث الوفاة في مثل تلك الإصابات ، الموصوفة بجثمان المجنى عليه الأول ، هو بضع ثوان (أى من 1 : 9 ثوان ) فإن المجنى عليه ، يكون قد وصل إلى مستشفى أوسيم ، وهو متوفى ، وعليه تضحى شهادة الشاهد الثانى ، كذب وافك وبهتان ، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، لأنه في ضوء ما تقدم ، يكون لم يركب مع عمه ، بسيارة الإسعاف ، وبالتالى لم يسمع من عمه أى شئ ، وتكون شهادته شهادة زور ، وتكون أيضا ، هى الدليل على براءة المتهمين ، السادس والسابع ، براءة الذئب من دم ابن يعقوب ، وإنما هو كيد الشيطان ، " آلا إن كيد الشيطان كان ضعيفاً " .
ثانياً : ما ورد بالتقرير الطبى رقم 64 طوارئ بتاريخ 22/2/2015 الساعة 3.50 مساءً ، الصادر عن مستشفى القصر العينى .
- جاء التقرير رقم 64 طوارئ ؛ ليؤكد ما ذهبنا إليه ، من أن المجنى عليه الأول ، قد فارق الحياة ، فور حدوث إصاباته ، وقبل نقله ، من مسرح الواقعة ، لأى مكان ؛ حيث أكد التقرير على ما يلى :
حضر المريض إثر إدعاء طلق نارى أسقل البطن أعلى الفخذ الأيمن مما أدى إلى نزيف داخلى بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية مما أدى إلى حدوث توقف بالقلب والتنفس وقد تمت محاولات إنعاش القلب والتنفس ولكن دون جدوى مما أدى إلى حدوث الوفاة والجثة تنقل إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة .
- وبمطالعة التقرير رقم 64 طوارئ ، يؤكد أن المجنى عليه الأول ، قد وصل في حالة توقف للقلب والتنفس ،
- وهنا تقوم الاحتمالات ، فقد يكون فارق الحياة ، فور حدوث إصاباته ، أو قبل نقله الى المستشفى ، ونجد أن الشاهد ، أكد وفاة المجنى عليه ، قبل وصوله للقصر العينى ، حتى لا ينفضح كذبه .
- ونعود مرة أخرى للقاعدة الفقهية القائلة بأن :
الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط عنه الإستدلال ، وتأكد به الأصل في الانسان ، وهو البراءة .
- وبناء على ذلك ، وإذا كان الطب يقرر ، على لسان الدكتورة / سعاد ، أن الزمن اللازم ، لإحداث الوفاة ، هو الزمن اللازم لتجلط الدم من 4 : 10 دقائق .
- كما أن الطبيبة / مها حسين ، سبق وقررت أن الزمن اللازم للوفاة ،ثوان معدودة ، وانها امام عدالتكم ، وان اختلف قولها ، إلا أن المستفاد من شهادتها ، أن الزمن اللازم لوفاة المجنى عليه ، قليل وإن لم يكن ثوان بمعنى الكلمة الحرفى ، فيكون أيضا المجنى عليه ، يكون قد وصل إلى مستشفى أوسيم وهو متوفى .
- حيث أن الثابت بالأوراق ، وصول المجنى عليه ، إلى مستشفى أوسيم ، الساعة 2.07 ، كما أن الثابت من ، شهادة الشاهد الإثبات الأول / عبدالله ، أن إصابات المجنى عليه ، تمت الساعة 12.30 ،
- أى ان وصول المجنى عليه ، إلى مستشفى أوسيم ، تم بعد الاصابات ، بنحو الساعة وسبعة وثلاثون دقيقة ( 1.37 ساعة ) .
- كما أنه في ضوء رأى ، كبيرة الأطباء الشرعيين ، وبصفة عامة ، من أن الاصابة في البطن بطلق نارى ، ربما يبقى المصاب ، على قيد الحياة بعدها ، لنحو ساعة أو ساعة ونصف ، وعليه يكون وصف طبيب الطوارئ بمستشفى أوسيم ، أن المجنى عليه ، كان فاقداً للوعى ، ولا يرجح استعادته للوعى ، ونبضه كان ضعيفاً جداً ، ولا يعتقد بامكان استعادته لوعيه ، أو امكان أن يتحدث ، الى شاهد الاثبات الثانى وبتعقل .
- وحيث صار من الثابت ، وفقا للتقرير 64 طوارئ القصر العينى ، أن المجنى عليه ، وصل إلى مستشفى القصر العينى ، متوفياً ، وفى حالة توقف للقلب والتنفس .
- وعليه تضحى شهادة الشاهد الثانى ، محض كذب وافك وبهتان ،ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، لأنه في ضوء ما تقدم ، يكون لم يسمع من عمه أى شئ ، وتكون شهادته شهادة زور ، وتكون أيضا ، هى الدليل على براءة المتهمين السادس والسابع ، براءة الذئب من دم ابن يعقوب .
ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــاً : ما قررت به الطبيبة / مها حسين كامل ، بشهادتها أمام محكمة الجنايات بجلسة 24/2/2016 .
بجلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 24/6/2016 سؤلت الطبيبة الشرعية السيدة / مها حسين كامل ، التى أجرت الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول ،
س/ ما هو الزمن الذى ظل خلاله المجنى عليه حيا حتى توفى تحديداً في هذه الحالة ؟
ج/ لا تتجاوز ثوانى لشدة الإصابات ونزيف شديد بالبطن والحوض كما تبين بالصفة التشريحية وهو أمر لا يستغرق سوى ثوانى معدودة .
بمطابقة أقوال الطبيبة الشرعية ، بأن تلك الاصابات الموجودة ، بجثمان المجنى عليه الأول ، تحدث الوفاة خلال ثوان معدودة ، وما أسلفنا بشأن التقرير الطبى 7501 أوسيم ، من أن وجود جرح متجلط بالقدم اليسرى ، يعنى أن الجثة قد وصلت لمستشفى أوسيم متوفية ، لمرور أكثر من 10 دقائق على حدوث اصابات المجنى عليه ، نجد أن اقوال الطبيبة الشرعية تدعم ما ذهبنا اليه ، لتقريرها أن الوفاة ، حدثت خلال ثوان ، وعليه يصبح نقل الجثمان للقصر العينى ، هو نقل لجثة متوفاة ،
- والدليل على صحة ما نذهب إليه ، أن تقرير مستشفى القصر العينى ، جاء به أن المجنى عليه ، وصل للمستشفى ،في حالة توقف للقلب والتنفس ، وعليه فإن المجنى عليه ، مر على وفاته ، وقت طويل ، لعدم تمكن الطب الشرعى من تحديد زمن الوفاة ، ولا زمن حدوث توقفالتنفس .
- وحيث يقول الدكتور /خالد سمير ، أستاذ جراحة القلب والصدر، بأكاديمية جراحة القلب ، بطب عين شمس ، فيما نشرته عنه جريدة اليوم السابع ، بعددها الصادر ، بتاريخ الثلاثاء الموافق 18/10/2016 ، أن القلب يظل حيا ، لمدة 5 دقائق بعد انفصاله عن الجسم ، وبعد فصل الأوكسجين عنه .
وقال الدكتور خالد سمير، أن عضلة القلب ، يمكن أن تستمر فى النبض ، بدون أوكسجين ، لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، وبالتالى يتوقف القلب عن النبض ، بعد حدوث موت لخلايا القلب، ولا يمكن استعادته بعد ذلك ، نظرا لموت الخلايا، أما اذا تم انعاش القلب ، فى الثلاث دقائق الأولى ، من نقص الأوكسجين عنه، فيمكن فى كثير من الأحوال ، استعادة نشاط عضلة القلب، وإنقاذ خلاياها من الموت.
- وحيث قرر الطبيب / أحمد سعد ، طبيب الطوارئ بمستشفى أوسيم ، أن المجنى عليه ، وصل للمستشفى أوسيم ، الساعة 2.07 ، وبه جرح متجلط ، وأنه كان فاقداً للوعى ، والنبض كان ضعيفاً جداً ، فأمر بتحويله إلى، مستشفى القصر العينى ، لخطورة الحالة .
- وحيث قرر الشاهد الأول (المجنى عليه الثانى ) ، المدعو / عبدالله الزيدى ، بحدوث إصابة المجنى عليه ، الساعة 12.30 .
- وبإنزال ما تقدم ، على حالة المجنى عليه ، يكون قد فارق الحياة ، قبل وصوله إلى مستشفى أوسيم . كما قررت الطبيبة الشرعية / مها حسين ، في بادئ الأمر ، وهو ما يتوجب على المحكمة الموقرة ، الأخذ به واعتناقه ، وهى في سبيلها ، لتكوين عقيدتها ، حيث أنه الأقرب للعقل والمنطق والعرف .
- وعليه فإن الشاهد الثانى ، لم يسمع الى أى شئ ، من المجنى عليه الأول، لكونه ميتاً ، والأموات لا يتكلمون ،
كذلك لإقرار الشاهد الثانى ، المدعو / ابراهيم ، بوصوله إلى أوسيم الساعة الثالثة مساءً ، أى بعد تحرك سيارة الإسعاف ، متجهة للقصر العينى ، بنحو 50 دقيقة .
وعليه تنهدر شهادة ، الشاهد الثانى ، لكونه قد شهد زوراً ، وقد بينا لعدالة المحكمة ، ما انطوت عليه شهادته ، من كذب وافتراء ، بحيث أصبح من غير الممكن ، أن تركن إليها المحكمة في تكوين عقيدتها ، نحو إدانة المتهمين ، وبعدما تبين لعدالتكم ، أن الباعث عليها ، هو الكيد والاتفاق ، بغرض الإنتقام من عائلة بأكملها ،
- بل وإخلاء الطريق ، أمام عائلته ، لإقتراف الجريمة ، التى اقترفوها ، بتاريخ 16/12/2016 ، القضية رقم 879 لسنة 2017 جنايات أوسيم ، المقيدة برقم 17 لسنة 2017 كلى شمال الجيزة ،
- والتى قام فيها المجنى عليه الثانى ، وشقيقه / بدر عبدالمنعم ، و/نادر السيد الزيدى ، بقتل شخص ، وإصابة ثلاثة أشخاص ، من عائلة رابح ، هم / سيد بدوى رابح ، و/ محمد زغلول رابح ، و آخران ،
- وتمت إحالة اوراق المجنى عليه الثانى والآخران ، إلى فضيلة المفتى، بتاريخ 3/11/2018 ، وتحدد موعد جلسة ، 3/12/2018 ، للنطق بالحكم ، وتم الحكم بالاعدام بالتارخ المحدد .
- من كل ماتقدم ، وبعد تفنيد شهادة ، الشاهد الهارب ، يصبح طلب الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة ، بالحكم ببراءة المتهمين السادس والسابع ، قد صادف صحيح القانون ، وقد تأسس على سند من القانون .
رابعــــــــــــــــــاً :
خلو أوراق القضية من ثمة دليل مادى واحد، أو شاهد عدل من أهالى القرية محل الواقعة ، وعدم وجود أحراز تخص المتهمين من أسلحة أو ذخائر ، رغم تفتيش منازل المتهمين جميعاً .
- زعم السيد / رئيس مباحث أوسيم ، في صدر المحضر الأصلى ، أن بعض الأهالى أخبروه ، أن عائلة رابح هم الجناة ، ورغم ذلك ، خلت الأوراق ، من ثمة شاهد عدل واحد ، من أهالى القرية محل الواقعة .
- كذلك في 11/3/2015 ، استصدر السيد / رئيس مباحث أوسيم ، إذن النيابة العامة ، لتفتيش منازل المتهمون وغيرهم ، لضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة ، وتمت مداهمة منازلهم جميعاً ، ولكن التفتيش المزعوم ، لم يسفر عن ضبط ، لأى أسلحة أو ذخائر ، بمنازل المتهمين .
- شهد شاهد الاثبات الأخير / عبدالرحمن عاطف ، أمام هيئتكم الموقرة بجلسة 15/10/2018 ، بأنه لم يرى هوية ، من أطلق النار عليه ، هو والمجنى عليهم جميعاً، بل والأهم ، أنه عند سؤاله من قبل الدفاع ، عن مدى تواجد المتهمين السادس والسابع ، بمسرح الواقعة ، أجاب بوضوح تام بنفى ذلك ، مما يدعم ، ما سوقناه لعدالتكم ، من براءة المتهمين ، وهو ما يقطع ، ببراءة المتهمين السادس والسابع معاً .
خـــامســـــاً :
انعدام الباعث على ارتكاب الجريمة ، لدى المتهمين
السادس والسابع ، وتوافره لدى عائلات كثيرة أخرى .
- اذا كان من المستقر عليه ، أن الباعث على الجريمة . ليس من أركان الجريمة أو عناصرها . وأن عدم بيانه ، أو الخطأ فيه ، أو ابتنائه على الظن ، أو إغفاله جملة . لا يقدح في سلامة الأحكام ،
- إلا أن الفقه ، قد أجمع على أن ، بحث المحكمة فى الباعث ، هو من فراسة القاضى ، التى تعين المحكمة ، على تكوين عقيدتها ، واطمئنان وجدانها ، فلا جريمة من دون باعث ، على ارتكابها .
- فالباعث على ارتكاب الجريمة ، أو الدافع المحرك لارتكاب جريمة ، لا يتوافر في حق المتهمين السادس والسابع ، حيث أنه ، لم تنعقد خصومة ثأرية بينهما ، وبين المجنى عليهم .
- فإذا قيل بأن المجنى عليهم ، في دعوانا ، سبق أن أدين بعضهم في مقتل ، المرحوم الدكتور سعيد رابح ، فإن المرحوم ، هو أبن عم للمتهمين ، غير مباشر ،
- فإذا أخبرتنا أوراق الدعوى ، أن شقيق المرحوم / الدكتور سعيد ، لم يقم بقتل المجنى عليهم ، بدليل تواجده ، وقت وقوع الواقعة بطنطا ، أى أن مقتل أخيه ، وشقيقه ، لم يكن باعثاً له على القتل ، لكونه رجل متدين ، يخاف الله ويرضى بقضائه ، أفيكون أبناء عمومته ، غير المباشرين ، لديهم الباعث على الإنتقام لشقيقه ، أكثر من شقيق القتيل ، وقد عرف عنهم التقوى والورع ، وهم أناس من آل البيت ، ينتهى بهم النسب إلى سيد الخلق (عليه الصلاة والسلام ) ؟ ! كلا وألف كلا ، بل وحاش لله القول بذلك .
- كما أن المتهمين السادس والسابع ، لم يسبق اختلافهم بشكل شخصى ، مع المجنى عليهم ، في خضم محاضر التعدى ، التى دارت بين العائلتين .
- بينما يتوافر الباعث ، للأخذ بالثأر من المجنى عليهم ، لدى عائلات أخرى كثيرة ، داخل وخارج أوسيم ,
- فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، سبق لعائلة المجنى عليهم ، وبمعرفة / عبدالمعطى محمد الزيدى ، إطلاق النار على / محمد الحبروتى ، بالوراق ن وإحداث إصابات بالغة به .
- وحديثاً قتلت ، عائلة المجنى عليهم ، أحد أفراد عائلة / خرسا ، بالزيدية وآخران ، بالقضية رقم 692 لسنة 2019 ، إدارى أوسيم .
- وعليه يضحى ، لدى عائلات كثيرة الباعث ، ومنها كل من ، عائلة الحبروتى ، وعائلة خرسا ، الباعث على الإنتقام ،
والمقصود ، أنه إذا تحدثنا عن الباعث ، فإنه ينعدم ، في حق المتهمين ، بينما يتوافر لدى أخرون .
ســــادســاً :
سيدى الرئيس ، حضرات السادة المستشارين الأجلاء :-
- ورد بالمحضر الرقيم برقم 50 ح أوسيم المؤرخ في 22/2/2015 المسطر بمعرفة الرائد / محمد على عبدالرحمن - رئيس مباحث أوسيم ، الساعة 5.00 مساءً ، ما هو أت نصه :
حال تواجدنا بمكان الواقعة بناحية الزيدية لمتابعة الحالة الأمنية تقدم لنا بعض الأهالى وقدموا لنا الآتى :
عدد ثلاثة عشر فارغ طلقة آلية ، وكذا فارغ طلقة عيار 9 م ، وكذا عدد 23 ثلاثة وعشرون مقذوفا مختلف الأشكال ، وذلك قاموا بلمهم بعد أن قاموا عائلة رابح باطلاق على منزل محمد عبدالمنعم الزيدى ، وإحداث اصابة المصابين ، تم وضع المقذوفات بداخل مظروف أبيض ، وجمع فى عدد ثلاثة مواضع بخاتم يقرأ ، معتمد باسل سعد ، للعرض على النيابة .
- وهنا يتشرف الدفاع الماثل ، أن يبدى الملاحظات التالية ، على ما تم تسطيره، بهذا المحضر ، وذلك على النحو التالى :
1- من الثابت أن محرر المحضر ، أجرى معاينة لمسرح الواقعة ، في تمام الساعة 3.30 مساء ، ذات يوم الواقعة ، كما هو ثابت ، بالمحضر الأصلى 1196 ، ولم يرد بالمحضر الأصلى ، أنه قد عثر على أى فوارغ لطلقات ، بينما في ذلك المحضر الرقيم ، 50 أحوال ، المؤرخ بذات يوم الواقعة ، الساعة 5.00 مساء ، وقبل وصول النيابة بقليل ، نجده يثبت ، أن بعض الأهالى (مجهلين )، قدموا له الفوارغ ، موضوع الحرز ، المشار إليه عاليه ، فكيف يقبل أى عقل ، تلك الرواية ؟ ! .
2- جهل محرر المحضر ، هوية الأشخاص ، الذين يدعى أنهم ، قدموا له الفوارغ ، بعد أن لموهم وفقاً لقوله ، ولم يحدد أشخاصهم ، ولم يثبت أقوالهم في محضر، إثباتاً لواقعة حصوله على الفوارغ ، ولم يطالبهم بالحضور ، أمام النيابة للإدلاء بأقوالهم ، برغم أنه بصدد واقعة قتل ، وشروع في القتل ، أى أنه جهل شهود إثبات ، حسب إدعائه ، كان لهم أن يحسموا القضية ، كما جهل من قبل ، الأشخاص الذين أخبروه ، أن عائلة رابح ، اطلقت النار على المصابين ،
- وهكذا، وكلما ساق اتهاما ، أو دليلاً ليلصقه بالمتهمين ، يجهل مصدره ، وينفرد باثباته بالأوراق ، أيقبل ذلك أى عقل أو منطق ؟ ! إذاً فالبينة على من ادعى .
3- قام محرر المحضر ، بتجهيل شكل المقذوفات ، ال 23 ولم يحددها ، وصفا ولا عيارا ، كما فعل بدقة متناهية ، في وصف الطلقات الآلية ، وال 9 م ، رغم كونه رئبس مباحث ، وليس ضابط حديث الخبرة .
4- لم تحتوى الأوراق ، على ما يؤيد أقوال محرر المحضر ، وبصفة خاصة ، لم تحتوى الأوراق ، على تقرير لمعمل الأدلة الجنائية ، الذى انتدبته النيابة العامة ، لفحص مسرح الواقعة ، وتحريز ما قد يعثر عليه ، من آثار طلقات ، وآثار بيولوجية ودموية ، وتحديد نوع الأسلحة المستخدمة ، في الواقعة .
5- لم يوضح ، محضر تحقيقات النيابة العامة ، المؤرخ في 23/2/2015 ، الساعة 1.40 مساء ، المثبت به ورود المحضر 50 ح ، أوصاف الحرز المرسل للنيابة ، ولم يوضح بيانات ، وبصمة الخاتم المجموع به على الحرز ، ولا عدد مواضع الجمع ، وفق تعليمات النيابة العامة .
- نفس الحال الذى تم انتهاجه ، عند فض الحرز ، بمعرفة النيابة العامة ، بمحضر تحقيقات النيابة ، المؤرخ بتاريخ 5/4/2015 ، مما يجعل من احتمال ، العبث بالحرز أمرا واردا ، وكذلك مما يوحى بالقصور ، في إجراءات التعامل ، مع الحرز ، من قبل النيابة العامة ، ويصم التحقيقات بالقصور .
6- لم تطلب النيابة العامة ، إلى مصلحة الطب الشرعى ، بيان ما إذا كانت الفوارغ ، والمقذوفات موضوع المحضر والحرز ، المشار إليهما ، قد تم إطلاقهم ، في ذات زمن ارتكاب الواقعة ، أو قبل أو بعد ارتكاب الواقعة ، كذلك لم تطلب ، بيان ما اذا كانت الفوارغ ، أطلقت من سلاح واحد ، أم من عدة أسلحة مختلفة ، وتحديد نوع الأسلحة المستخدمة ، في إطلاق كل منها .
وهنا يحضرنا تساؤل هام كان الأحرى أن يتبادر لذهن النيابة العامة التى تولت التحقيق في القضية ومن قبلها مباحث القسم بأوسيم وهو :
- إذا كانت المباحث ، قد أوردت بتحرياتها ، أن الجناة قد استخدموا لارتكاب جريمتهم ، عدد 11 أحد عشر بندقية ألية ، وعدد طبنجة واحدة عيار 9م .
- واذا كان من المعروف للعامة والخاصة ، أن البنادق الألية ، تطلق الرصاص في صورة دفعات ، وأن عدد طلقات الدفعة الواحدة ، هو ثلاث طلقات ، وعليه وقد تم استخدام 11 بندقية ألية ، فيجب أن يكون ما تم إطلاقه ، من البنادق الآلية ، في دفعة واحدة هو ، 3طلقات X 11 بندقية آلى = 33 طلقة آلى .
- وما الحال ، إذا كانت تحريات المباحث ، والثابت من شهادة الشاهد / عبدالرحمن عاطف ، أمام عدالتكم ، بجلسة 15/10/2018 ، أن الجناة قد أمطروهم ، بوابل من النيران ، استمر لنحو ربع ساعة ، فإذا كان الحال كذلك ، فمن يمكنه أن يحصى ، عدد ما تم إطلاقه من أعيرة ؟.
والتساؤل الآن الذى يفرض نفسه على بساط البحث :
- أين هى باقى الطلقات ، التى تم إطلاقها ، من 11 بندقية آلى وطبنجة 9 م ؟، ولماذا لم يطلق من الطبنجة ، عيار 9م سوى طلقة واحدة فقط ؟، أهو الحياء ؟ أم أنه الخجل ؟ أم أن الطبنجة لم يكن بها سوى هذه الطلقة ؟!
والتســـــــــــــاؤل الآخـــــــر :
- كيف يتثنى لعدالة الهيئة الموقرة ، أن يستقر فى وجدانها ، ما إذا كانت الفوارغ المحرزة ، قد استخدمت فعلاً ، فى الواقعة أم أنها فوارغ قديمة ، يحتفظ بها الصبية ، مما يطلق فى الأفراح والمناسبات ، فى مثل تلك القرى ، أم أنها تم إطلاقها بعد الواقعة خصيصا ؛ لاختلاق الدليل الكاذب ، ضد المتهمون الأبرياء ،
- خاصة إذا ما علمنا أن ، السيد / عبدالباسط عبدالمنعم الزيدى ، الشقيق الأكبر للمجنى عليهما ، الأول والثانى ، هو عمدة قرية الزيدية بأوسيم ، وأحد رجال السلطة العامة بها ، وخاصة إذا ما زعمنا وبحق ، أن المجنى عليهما كان يحملان الأسلحة ، ويطلقان النار منها ، وقت الواقعة ، والدليل الذى لا يتسرب الشك إليه هو ، ما سطرته النيابة العامة ، بمحضر 22/2/2015 ، باثبات معاينة النيابة العامة ، للمنزل محل الواقعة إذ أثبتت الآتى :
بالأسطر من 23 وحتى السطر 28 ثابت أن :
وبداخل العقار شاهدنا آثار لأعيرة نارية بالدرجات الواقعة داخل العقار والمكونة من ستة درجات من السيراميك الأبيض وأثار لاطلاق أعيرة منتشرة بحوائط المنزل واثار لدماء بالسلم الصاعد بداخل العقار وأثار دماء بالسلم النازل للإسطبل وآثار عيار نارى بأعلى الحائط للبوابة المطلة على شارع المسمى بالزيدى .
- كما يؤكد هذا الدليل نفسه ، فى موضع آخر وهو ما أثبته السيد / رئيس المباحث ، بمحضر القضية الأصلى ، موضع إثباته لمعاينته ، محل الواقعة ، حيث قرر الآتى ، بالصفحة الثانية بالسطر الأول :
وأيضاً يوجد غرفة بالطابق الأرضى ويوجد بالسقف آثار طلقات
- وإذا كان المجنى عليه الثانى / عبدالله عبدالمنعم الزيدى ذاته ، يقرر عدم دخول أى شخص من مرتكبى الحادث إلى داخل منزله ، فإذا قرر ت معاينة المباحث ، ومن بعدها معاينة النيابة ، بوجود أثار طلقات داخل المنزل ،
- فما مصدر تلك الطلقات ؟
- ولماذا لم تبحث ذلك المباحث ، في خضم بحثها عن الحقيقة ؟
- ولماذا لم تجب تحقيقات النيابة ، عن هذا التساؤل ، ولم تتبناه ؟!
- إذ أنه بعد ما قرر به ، المجنى عليه الثانى ، يكون من المنطقى ، أن آثار الطلقات الموجودة داخل المنزل ، إما أنها جاءت ، من داخل المنزل ، وليس من خارجه ، وإما أن المجنى عليه نفسه ، كان مسلحاً ، وأطلق النيران مدافعا عن نفسه ،
- فلماذا لم تكشف التحريات ، وتحقيقات النيابة الستار ، عن مصدر تلك الطلقات ، ولماذا لم يحدد المعمل الجنائى ، نوع تلك الأعيرة ، ومسافة إطلاقها ؟ ونوع الأسلحة التى خرجت منها تلك الأعيرة ؟!
- والأهم كيف يطمئن وجدان عدالتكم ، لسلامة هذا الحرز ؟ ، وقيامه بالقضية كدليل مادى ؟ ، بل كيف يطمئن وجدان المحكمة ، لما ورد بالقضية من إتهامات ، لم يقم على صحة اسنادها للمتهمين ، دليلاً واحد .
ســـابعــــاً :
قصور تقرير الطب الشرعى وعدم تحديد زمن اطلاق محتويات الحرز ، وما إذا كانت أطلقت جميعها في توقيت واحد ،أم في أزمنة متفرقة ، ، ومدى معاصرتها للواقعة من عدمه ، كذلك عدم تحديد ، ما إذا كانت أطلقت من سلاح واحد ، أم من عدة أسلحة ، وعدم تحديده لزمن الوفاة .
- بتاريخ 7/4/2015 ، أعدت النيابة العامة ، مذكرة شارحة لظروف الواقعة ، تمهيدا لعرضها على مصلحة الطب الشرعى ، رفقة الحرز ؛ لاصدار الرأى النهائى في الواقعة ، وفحص الحرز ، على أن يعد تقرير مفصل .
- بتاريخ 27/5/2015 ، أثبت السيد / أحمد الحمزاوى - وكيل النائب العام ، ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى ، الرقيم 743/ 2015 طب شرعى ، وأشر عليه بالنظر والإرفاق ، وقام بتفريغ مضمون التقرير ، بمحضر تحقيقات النيابة العامة ، بذات التاريخ ، بصفحة رقم 76 و 77 ، من تحقيقات النيابة العامة .
- وقد جاء بالتقرير المشار إليه بالصفحة الثانية منه بالبند الثانى منه (أقرر) وبالفقرة الثانية من هذا البند ما نصه :
2- بفض الحرز المرسل للفحص تبينا بداخله :
- عدد 13 فارغ غلاف نحاسى مفدوغ الكبسولة لطلقات مفردة من عيار 7.62 x 39 مم .
- وكذا عدد فارغ نحاسى لطلقة مفردة من عيار 9مم ومفدوغة أيضاً الكبسولة .
- وكذلك عدد 15 اللب الرصاصى الداخلى لمقذوفات مفردة من عيار 7.26 مم .
- وعدد مقذوف نارى مفرد من عيار 7.62 مم وعليه أثار ميازيب ومنبعج جزئيا .
وكذلك عدد 7 أجزاء لقواعد غلاف نحاسى خارجى لمقذوفات نارية مفردة من عيار 7.62 مم وعليها أثار ميازيب .
- فنجد أن الفقرة الثالثة (- وكذلك عدد 15 اللب الرصاصى الداخلى لمقذوفات مفردة من عيار 7.26 مم .) لم ترد بمحضر النيابة العامة ، بتاريخ 7/4/2015 ،
- كذلك لم ترد بالمحضر الأصلى للمباحث رقم 1196 ، وإنما وردت فى تقرير الطب الشرعى ، أى أنه هناك اختلاف ، فيما تضمنه الحرز المرسل للطب الشرعى ، عما تضمنه الحرز الذى تم فحصه ،
- أى أن الحرز الذى تم فحصة ، بمعرفة الطب الشرعى ، ليس هو الحرز ، المرسل بمعرفة النيابة العامة ، وأنا شخصياً ، لا املك لذلك تفسيرا محدداً ، ولكن التناقض بين الحرزين يثير الشك والريبة ، فى تناول القضية بالجدية ، التى بفترض اتباعها فى قضية كهذه ، سواء من قبل المباحث ، أو من قبل النيابة العامة ,
- كما جاء بالأسطر 18 و19 من ذات الصفحة الثانية من تقرير الطب الشرعى العبارة التالية :
ويتعذر فنياً الجزم بيقين عما إذا كان تم إطلاقها من ذات السلاح أو الأسلحة المستخدمة فى إصابة المجنى عليه .
سيدى الرئيس ، حضرات السادة المستشارين الأجلاء - ويستفاد من هذه العبارة مايلى :
1- تعذر فنياً الجزم بيقين عما إذا كان تم إطلاقها من ذات السلاح أو الأسلحة المستخدمة فى إصابة المجنى عليه ، ( وأين هو السلاح ؟ ) .
2- لم يحدد التقرير ، زمن إطلاق مفردات الحرز ، وما إذا كانت معاصرة لوقت ارتكاب الواقعة ، ام أنها سابقة عليها ، أم انها لاحقة عليها .
3- لم يرد بالتقرير ما إذا كانت مفردات الحرز اطلقت من سلاح واحد أم أطلقت من عدة أسلحة .
4- وقبل كل ذلك أين هو سلاح الجريمة ، رغم تفتيش جميع منازل المتهمون جميعاً ، طبقا لإذن النيابة فى 11/3/2015.
5- وإذا لم يكن هناك سلاح تم تحريزه ، وإذا لم يكن أحد المتهمين تم ضبط سلاح معه مما يستعمل عليه مثل تلك الفوارغ المحرزة ،
6- فلمن تنسب تلك الفوارغ ؟،
وعليـــــــــــــــه تقوم الإحتمالات التالية :
1- فإنه من الوارد ، أن تكون مفردات الحرز ، المدعى بأن بعض الأهالى المجهولين، قدموها لرئيس المباحث قد اطلقت فى وقت سابق على ارتكاب الواقعة .
2- كذلك من الوارد أن تكون تم اختلاقها كيدا بالمتهمين .
3- كذلك من الوارد أن تكون أطلقت بمعرفة المجنى عليهم وليس الجناة ، خاصة أنه من غير المعلوم مكان العثور عليها ،
4- كما أنه من الثابت ، وجود أثار لأعيرة نارية ، بأماكن متفرقة ، داخل العقار محل الواقعة ، رغم عدم دخول أى من الجناة المدعى بهم ، إلى داخل العقار .
- وأبرز ما فى التقرير ، هو عجز التقرير ، عن تحديد زمن وفاة ، المجنى عليه الأول ، مما يصم التقرير بالقصور .
- وعليه ، يضحى كل ما ساقته الأوراق ،من أدلة وشهود إثبات وتحريات ، أنها جميعها قامت على الظن والتخمين ، والاستدلال الفاسد ،
- ووحيث أن الأحكام الجنائية ، لا تبنى على أى من ذلك ، وإنما تبنى على الجزم واليقين ، وما يطمئن إليه وجدان المحكمة ، من أدلة قطعية الثبوت ، لا يتسرب الشك إليها فى صحتها ، وإلا توجب عليها الحكم بالبراءة .
وفى ذلك قضت محكمة النقض :
" تبنى الاحكام على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراكها فى التزوير والعلم به فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور فى التسبيب معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانية والرابع ، وكذلك بالنسبة للطاعن الثالث فايز حنا سعيد والطاعنة الأولى سامية إيليا بطرس التى لم يقبل طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه ...... الذى لم يطعن على الحكم لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعنان الثانية والرابع فى طعنهما أو بحث أوجه طعن الطاعن الثالث ...... مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتان بالحقوق المدنية المصاريف المدنية " .
( الطعن 11004 لسنة 65 ق جلسة 16 /1/ / 2005 )
ثـــامنـــــــــــــــــــــــــــــــا :
قصور تحقيقات النيابة مع المجنى عليه الثانى بتاريخ 5/4/2015 بالعقار 19 ش احمد عرابى العجوزة العين 83 ، وتجهيلها شخص المجنى عليه المستجوب .
سيدى الرئيس .. حضرات السادة المستشارون ، يبدو جليا لعدالتكم قصور تحقيقات النيابة ، وعدم مصادفة صحيح القانون ، لمخالفة النيابة العامة في هذه الواقعة ، لتعليمات النيابة العامة ، بشأن إجراءات اثبات حضور ،الشهود والمجنى عليهم والتحقيق معهم ،
وذلك على النحو التالى :
1- حيث أن السيد الأستاذ / أحمد الحمزاوى – وكيل النائب العام ، حامل لواء الدعوى ، بمحضر تحقيقات النيابة العامة القانى المؤرخ في 22/2/2015 التاسعة مساء بدار استشفاء القصر العينى ، كان قد اكتفى بلقاء معاون الضبط النقيب / محمود عيسى الموجى ، الذى كان قد سبقه لذات المستشفى وسطر المحضر رقم 57 ح ، وقام السيد وكيل النائب العام بتفريغ مضمون ذلك المحضر واكتفى بمعاينة الجثة المودعة ثلاجة المستشفى دون أن يأخذ أقوال المجنى عليه الثانى / عبدالله عبدالمنعم ، رغم ما ثبت بالمحضر الرقيم 57 ح من امكانية استجوابه ، بل واستجوابه بالفعل بمعرفة معاون الضبط سالف الذكر ، بل وفى قرارته بالمحضر بالبند (خامساً ) قرر " يوالى الاستعلام عن حالة المجنى عليهما ونخطر فور امكانية استجواب أى منهما " وهو أمر يثير العجب والدهشة . ويدلل على القصور البين في تحقيقات النيابة ، وعدم انتباه النيابة العامة لما تثبته بمحاضرها ، ويتعارض مع الجدية واليقظة ، اللتان يجب أن يتصف بهما أعمال النيابة العامة .
2- قرر السيد وكيل النائب العام سالف الذكر ، في البند تاسعا بذات المحضر المشار إليه عاليه الآتى :
" يطلب أحد أهلية المجنى عليه (والضمير هنا عائد على / عبدالله عبد المنعم قطعا ) لجلسة تحقيق عاجلة ، رغم اثباته لما تضمنه المحضر الرقيم من أقوال لاحد اهلية المجنى عليه وتواجده بالمستشفى في ذات توقيت وجود السيد وكيل النائب العام ، وكان يمكن استجوابه فوراً ، بدليل ما قرره سيادته بالبند ثامناً بضبط واحضار الاشخاص الذين زج باسمائهم الشاهد ، كمتهمين كيدا بهم لما يضمره لهم في نفسه من شر ؛ للخلافات التى بينه وبينهم ، والتى اقر بها في تحقيقات النيابة فيما بعد ، الواردة بصفحة رقم 56 من تحقيقات النيابة العامة ، والتى قرر بها بوجود خلافات بينه وبين كل من ، عبدالحليم حافظ ، وسالم حافظ ، وجعفر حنفى ، وماضى شوقى ، وماهر فتحى وفريد شوقى ، وانهم تعدوا عليه في 25/7/2013 ، وقيامه برد هذا الاعتداء ، مطلقا النار عليهم انتقاما منهم .
فمن أين أتى السيد وكيل النائب العام ، باسماء من امر بضبطهم واحضارهم ؟ فهل نلتمس للنيابة العذر ، ونقول لعلها غفلة ؟ وهل تلك الغفلات لاتصم تحقيقاتها بالقصور ؟ ألم تفتح الباب امام الشاهد ، في تغيير اقوالة والزج باسماء المزيد من المتهمين ، اوردهم بالمحضر رقم 64 أحوال المحرر بتاريخ 22/2/2015 الساعة الحادية عشر مساء .
3- في الصفحة رقم 61 من تحقيقات النيابة العامة ، وبتاريخ 4/4/2015 أثبت السيد وكيل الناب العام – حامل لواء الدعو ى ، بمحضر تحقيقات النيابة العامة ، المؤرخ بذلك التاريخ ، تقدم المدعو / عبدالعزيز محمود عرب – المحامى بطلب لسيادته ، مفاده استقرار الحالة الصحية للمجنى عليه / عبدالله عبدالمنعم ، وامكانية استجوابه ، وافاد بتواجده بالعقار رقم 19 أبراج سفنكس حى العجوزة ، ويلتمس الانتقال لاستجوابه ، والطلب مزيل بتوقيع المحامى سالف الذكر . فقررت النيابة العامة الانتقال صباح اليوم التالى لمقر الاقامة الوارد بالطلب ،
- وهنا يتلاحظ لعدالتكم مدى قصور اجراءت النيابة في عدم ذكرها كيفية تثبتها من شخصية مقدم الطلب ؛ لاضفاء المشروعية على قبول طلبه ، وضمه كمستند لاوراق الدعوى ؛ كتعليمات النيابة العامة ، من وجوب اثبات سند الوكالة لمقدم الطلب ، ورقم كارنيه نقابة المحامين الذى يحمله مقدم الطلب ، وسبب تواجد المجنى عليه بهذا العنوان ؛ حيث انه ليس هو محل اقامته الدائم ، والثابت باوراق الدعوى انه مقيم بالمنزل محل الواقعة باوسيم .
4- بتاريخ 5/4/2015 وبالصفحة رقم 61 أيضا من تحقيقاتها افتتحت النيابة العامة محضر جديد الساعة 2.00 ظهراً ، مستهلا المحضر بقوله نصاً :
" حيث وصلنا نفاذاً لقرارنا السابق لمحل تواجد المجنى عليه / عبدالله عبدالمنعم محمد الزيدى وعليه وبمناسبة تواجد المصاب بداخل احدى الغرف الواقعة بداخل العين والتى اتخذناها حجرة للتحقيق عقب أن أخليناها من الحاضرين .... إلى أخر الصفحة "
5- وبالصفحة 62 من تحقيقات النيابة العامة بالأسطر من الثالث وحتى السادس منها سطر سيادته الآتى :
" وبمناسبة تواجده أمامنا شرعنا في سؤاله بالآتى أجاب .
إسمى / عبدالله عبدالمنعم محمد الزيدى السن 25 سنة
أعمل / تاجر أراضى ومقيم بملك والدى بشارع غيضان
بالزيدية أوسيم وحاليا بالعقار 19 ش أحمد عرابى العجوزة
ولا أحمل تحقيق شخصية
- ومن جماع النقطتان ، الرابعة والخامسة ، عاليه نجد أن النيابة العامة ، قد شاب عملها القصور الشديد ، كما يلى :
- لم تحدد النيابةالعامة كيف استدلت على محل اقامة المجنى عليه رغم عدم تحديد اسم شارع ولا رقم الطابق ، وكذلك لم تبين صيغة المحضر الاستعانة برجال الادارة ولا حتى بشيخ الحارة .
- لم تتعرف النيابة العامة ، على شخص المجنى عليه ، حيث أنه لا يحمل بطاقة للرقم القومى ، وكذلك رغم عدم الاستعانة برجال الإدارة ، ولا بشهود من الجيران ، تؤكد أن الشخص الذى إلتقته النيابة العامة ، هو نفسه المقصود .
- لم تطلع النيابة العامة ، على أى تقارير طبية ، تصف حالة المجنى عليه، وتحدد وتؤكد ، ما به من إصابات .
- في إطار باقى تحقيقها ، مع المجنى عليه ، لم تواجهه النيابة ، بسابق أقواله بالمحضر 57 أحوال ، ولم تواجهه ، بأقوال الشاهد عبدالرحمن عاطف .
- إن اتصاف عمل النيابة العامة ، بالقصور الشديد ، على نحو ما رأينا ، من تجهيل شخص المحامى مقدم الطالب ، ومن عدم الإستعانة برجال الإدارة لإرشادهم لمحل الانتقال ، ومن تجهيل شخصية المجنى عليه ، بأنها لم تتخذ أى إجراء ، للتثبت من أن الشخص الذى تحقق معه ، هو نفسه المجنى عليه، أم شخص آخر يدعى أنه هو ،
- كذلك كيف تأكدت النيابة ،من حقيقة ما وصفته ، من إصابات وجبائر وضمادات، وهى لم تصحب طبيباً ، ولم تطالع تقارير طبية ،بشان الحالة ؟ !
- إن كل ذلك القصور ، يدعو للتشكك في صحة الإجراء ، والأكثر أنها لم تحقق معه ، يوم الواقعة بالقصر العينى ، رغم تقرير الطبيب المعالج ، بامكانية سؤاله ، عندما سمح لمعاون الضبط بسؤاله ، كما هو الثابت 57 أحوال في 22/2/2015 .
- اذا فإن عمل النيابة ، شابه القصور ، في كثير من المناحى ، والإجراءات الجوهرية مما يشوب عملها بالبطلان ، ومن ثم فإن ما بنى على باطل فهو باطل.
تــــاسعــــــــــاً :
- بداية يطل علينا السيد / رئيس مباحث أوسيم – مجرى التحريات ، وهو على عجل من أمره ، وكأن مهمته ، إنهاء القضية بأى طريقة ، وليست تحقيق العدالة ببلوغه الحقيقة ، والكشف عن الجناة الحقيقيين .
- فنجده متعجلاً ، فى إلصاق الواقعة ، بعائلة بأكملها منذ اللحظة الأولى ، لوقوع الحادث ، ودون سند أو دليل ،
- كما نجد أنه أول من وجه ، أسهم الاتهام نحو تلك العائلة ، دون تريث أو تروى ، وكأنه كان ينتظر أى حادث ، ليلصقه زوراً وبهتاناً بتلك العائلة ، ليضرب بيد من حديد على رؤوس تلك العائلة ، وذلك على النحو التالى :
أولاً : قرر المذكور فى المحضر الأصلى الرقيم 1196 لســـ 2015 ـــــنة إدارى أوسيم فى الصفحة الأولى منه وتحديداً بالسطور من ال 16 وحتى ال 19 ما نصه :
" يشار أن بعض الأهالى أقر بأن تلك الواقعة حدثت نتيجة قيام بعض من عائلة رابح بالزيدية بأنهم قاموا باطلاق وابل من الطلقات على المجنى عليهم وعلى منزل محمد عبدالمنعم الزيدى "
- ومن هنا تتكشف الحقيقة ، من خلال الملاحظات التالية ، على ما قرر به سالف الذكر :
1/ نسب السيد / رئيس المباحث ، إلى مجهولين من أهالى القرية ، إبلاغه بأن مرتكبى الواقعة ، هم عائلة رابح {عامة مجردة مبهمة} ، وكما يبدو لعدالتكم أن لفظ " بعض الأهالى" لفظ عام مبهم ، فلماذا لم يحدد أسماء وهوية الذين أبلغوه بذلك ؟! ، وهم آنذاك سنده ودليله ، على صحة الاتهامات التى يوجهها للمتهمين ، ولماذا لم يثبت أقوالهم بمحضر رسمى ويحدد هويتهم ؟!
2/ تعمد سالف الذكر ، الزج باسم عائلة رابح ، ودون أى دليل حقيقى ، أو سند فى بداية القضية .
3/ قرر سالف الذكر ، أن المنزل محل الواقعة ، هو منزل محمد عبدالمنعم الزيدى ، وهذا خطأ كبير ؛ حيث أن المنزل محل الواقعة، هو منزل عبدالله عبدالمنعم الزيدى .
- ولكنه خطأ مقصود ، بل وله مغزى ؛ لأنه فيما بعد حاول ،أن يختلق قصة جديدة ، وهى أن الجناة إستهدفوا الطفل / عبدالرحمن عاطف المجنى عليه الثالث ؛ لاعتقادهم أنه الطفل / سراج محمد عبدالمنعم ، كما جاء على لسان مجرى التحريات بتحقيقات النيابة ، وكما جاء على لسان المجنى عليه الثانى (عبدالله) ، بعد املاء شهادته عليه ، عند عدوله عن أقواله ، بمحضر الشرطة ليلة الحادث ،
- ومحمد عبدالمنعم ، هو شقيق المجنى عليهما الأول والثانى ، وهو المتهم فى مقتل الدكتور / سعيد رابح ، شقيق المتهم الأول ؛ حتى يجعل من الخلافات الثأرية ، باعثاً على قيام المتهمين ، بارتكاب الواقعة ، ذلك كله ، دون وازع من الضمير الإنسانى ، أو المهنى للأسف .
ثـــــــــانيـــــــــــــــاً:
- فى إطلالة أخرى ، لمجرى التحريات ، بذات المحضر سالف الذكر ، رقم 1196 لسنـــ2015ــــــة ، إدارى أوسيم ، وبالأسطر الثلاثة الأخيرة من الصفحة الأولى ، وحتى السطر الثالث من الصفحة الثانية من ذات المحضر ، أثبت مايلى نصه :
" بإجراء المعاينة تبين بوجود آثار طلقات نارية على باب المنزل وأيضاً وجود آثار طلقات في سقف حوش المنزل وأيضاَ بوجود غرفة بالطابق الأرضى يوجد بالسقف آثار طلقات وأيضاً يوجد على سلم الحوش آثار طلقات كما تلاحظ لنا وجود أثار زجاج أمام باب المنزل ، وجارى المتابعة لسؤال المصابين إن أمكن أو أحد من ذويهم وتحديد أشخاص وأسماء مرتكبى الواقعة من عائلة رابح بالزيدية "
وبشأن ما سطره ، سالف الذكر بعاليه ، نود أن نضع أمام عدالتكم ، الملاحظات التالية :
1- اختلاف وصف المنزل ، محل الواقعة وأماكن آثار الطلقات ، في معاينته ، عن ما ورد من وصف للمنزل ، وآثار الطلقات بمعاينة النيابة العامة ، لذات المنزل .
- فقد ورد بوصفه بالمعاينة التى أجراها ، وجود غرفة بالطابق الأرضى ، وبها أثار طلقات بالسقف ، بينما لم يرد للغرفة المشار إليها ، ولا لآثار الطلقات بتلك الغرفة ، مما يعنى أن ما أورده الضابط ، غير صحيح على الإطلاق .
2- تناقض ما أثبته مجرى التحريات ، بالمعاينة المشار إليها ، مع أقوال المجنى عليه الثانى ، / عبدالله ، بعد تغير أقواله ، وإملاء أقوال جديدة عليه ، والثابتة بتحقيقات النيابة معه بتاريخ 5/4/2015 ، عند انتقال النيابة إليه ، والتى جاء نصها كما يلى :-
ج / مفيش طلقات جت فيا من الضرب بتاع ماضى .
س / وما الذى حال دون ذلك ؟
ج / علشان الفرسة كانت أدامى والطلقات كلها جت في الفرسة .
- مما يعنى وجود جثة لفرسة ، أصيبت في الواقعة ، ورغم ذلك ، لم يرد لتلك الفرسة أى ذكر بالمعاينة ، التى أجراها السيد مجرى التحريات ، كما لم يرد لها أى ذكر ، بمعاينة النيابة لمسرح الواقعة ، مما يصم تحريات المباحث بعدم الجدية وعدم المصداقية ،
- كذلك عاد وقرر ، بالصفحة رقم 72 بالسطور 9، 10 ، 11 ، 12، ما نصه :
س / ولما لم يبادر الأخير لملاحقتك بداخل مسكنك للإجهاز عليك ؟
ج / هو كان يخاف يخش جوا البيت لأنه ميعرفش فيه إيه جوا .
- وذلك يعنى أن المجنى عليه ذاته ، يقرر عدم دخول ،أى شخص من مرتكبى الحادث ، إلى داخل منزله ، فإذا قررت معاينة المباحث ، ومن بعدها معاينة النيابة ، بوجود أثار طلقات داخل المنزل ، فما مصدر تلك الطلقات ؟
- فلماذا لم تبحث ذلك المباحث ، في خضم بحثها عن الحقيقة ؟ ولماذا لم تجب تحقيقات النيابة ، عن هذا التساؤل ولم تتبناه ؟!
- إذ أنه بعد ما قرر به المجنى عليه الثانى ، يكون من المنطقى ، أن آثار الطلقات الموجودة داخل المنزل ، إما جاءت من داخل المنزل ، وليس من خارجه ، وإما أن المجنى عليه نفسه كان مسلحاً ، وأطلق النيران مدافعا عن نفسه ،
- فلماذا لم تكشف التحريات وتحقيقات النيابة الستار عن مصدر تلك الطلقات ، ولماذا لم يحدد المعمل الجنائى نوع تلك الأعيرة ومسافة إطلاقها ؟ ونوع الأسلحة التى خرجت منها تلك الأعيرة ؟!
3- جاء بمعاينة النيابة لمسرح الواقعة في الصفحة الأولى بالسطر رقم 27 ما نصه :
" وآثار عيار نارى بأعلى الحائط للبوابة المطلة على الشارع المسمى الزيدى "
- فإذا كان المجنى عليه الثانى قد قرر عدم دخول أى شخص من مرتكبى الحادث إلى داخل منزله ، فمن أين جاءت تلك الطلقة أعلى البوابة من الداخل ؟ ولماذا لم تتوصل التحريات لمصدر تلك الطلقة ، ولماذا لم يحدد المعمل الجنائى اتجاه اطلاق الطلقة ، ونوع عيارها ؟!
-إذاً التحريات جاءت مكتبية ومجتزأة بل ومختلقة ، مما يهدرها ويهدر كل ما ترتب عليها من اسناد للاتهامات الى المتهمين ،
4- جاء بأقوال مجرى التحريات ، بتحقيقات النيابة المثبتة بمحضر تحقيقات النيابة المؤرخ في 7/7/2015 بالصفحة رقم ( 110 ) في الأسطر من السادس وحتى العاشر ما نصه كما يلى :
س/ وما هو دور المتهم ماضى شوقى رابح في ارتكاب تلك الواقعة ؟
ج/ هو قام باطلاق عدة أعيرة نارية قبل المجنى عليه عبدالله عبدالمنعم الزيدى إلا أن الأخير ولتواجده بجوار الحصان الخاص به فقد أصابت تلك الأعيرة الحصان دون إصابة الأخير .
وهنا تبرز وتثور مجموعة من التساؤلات الهامة وهى :
1- لماذا لم تشمل المعاينه ، معاينة جثة هذا الحصان ، وبيان الوصف الظاهرى لما به من إصابات ؟ !
2- لماذا لم تشتمل معاينة النيابة العامة ، على ملاحظاتها عن معاينة ، جثة هذا الحصان ، وبيان الوصف الظاهرى ، لما به من إصابات ؟ !
3- لماذا لم تأمر النيابة بتشريح جثة الحصان ؟ ولماذا لم تطلب تقرير الصفة التشريحية للحصان ، وبيان ما به من إصابات ؟ وبيان نوع الأعيرة التى أحدثت إصاباته ، ومقارنتها بالعيار المستقر بجثمان المجنى عليه الأول ؟ .
- من جماع ما تقدم ، هل يثاور الهيئة الموقرة أى شك ، في عدم مصداقية محضر البحث الجنائى ؟! ، بل واختلاق الأحداث الواردة بتحريات المباحث ، بل وتلفيق ما ورد بها من اتهامات ، تم اسنادها للمتهمين ؟ ،
- ألا ترى معى ، الهيئة الموقرة أن مثل تلك التحريات ، جاءت مهلهلة ومختلقة ، وتفتقر لأبسط عناصر الجدية ، وتفتقر أيضاً لأى دليل أو شهود ؟
- وهل تصلح تحريات كتلك ، التى فندناها لعدالتكم ، لأن تكون عماداً ، يستند إليه قضائكم العادل ؟ .
وفى ذلك قضت محكمة النقض :
"لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الإثبات والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة التشريحية . ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما أياً من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه ولا يغنى في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا على المجني عليه بعد اتفاقهم على قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم ، وإذ كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذاك لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفه أساسيه على التحريات وحدها وهى لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه ".
كما قضت أيضا :
" من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , وكانت المادة 20/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 – بإصدار قانون في شأن البيئة – قد عرفت تداول المواد بأنه " كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها " . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها صلة الطاعنين بمكان ضبط النفايات الخطرة ودور كل منهما في ارتكاب الجريمة ، ولم يدلل على اقتراف الطاعنين لأفعال تتحقق بها أى صورة من صور التداول المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 – آنف الذكر – ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين - من شهادة ضابط الواقعة - بخصوص تحرياته - لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها , بما يوجب نقضه والإعادة .
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 4693 / 80 بتاريخ 21-1-2012 "
كما قضت أيضا :
" حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى :أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة .ثانياً أن تكون قد أنقضت المدد المنصوص عليها. ثالثاً يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ........... من أن تحرياته دلت على أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سئ السير والسلوك بالمنطقة " دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التى حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال " .
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10306 / 79 بتاريخ 16-1-2010 "
الدفـــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــانى :
الدفع باستبعاد مادة الإتهام الأولى ، الواردة بالقيد والوصف ؛ لبطلان أمر الإحالة ، فيما يخص الإتهام ، بطلاناً موضوعياً ؛ لفساد إسناده ؛ لما ورد فيه ، من قيود أوصاف للإتهامات ، لم يقم عليها دليل ، لإنتفاء إشتراكهما في تجمهر ، وإنتفاء تواجدهما ، بمسرح الجريمة ،
مع مطالبة المحكمة بإسباغ القيد والوصف الصحيح ، لكل فعل قام عليه دليل قاطع ،مسند لكل متهم ، محدد بشخصه ، منفرداً أو مع غيره ، حيث أنه لامسئولية تضامنية في المسئولية الجنائية ، إعمالاً بمبدأ شخصية الجريمة والعقاب .
لبيان هذا الدفع ، نوضح لعدالتكم الأمر ، على الوجه التالى :
- اتهمت النيابة العامة المتهمين السادس والثانى عشر بأنهم مع آخرين في يوم 22/2/2015 بدائرة مركز أوسيم – محافظة الجيزة :
أ – اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار حال حملهم أسلحة نارية تالية الوصف وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به ، وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرر /1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 .
- والقانون المشار إليه يتكون من 4 مواد فقط ، والمواد التى تطبق النيابة نصوصها ، على أفعال المتهمين ، أتى نصها على النحو التالى :
أولاً : - وحيث تنص ( المادة 1 ) على " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا " .
1- في نص المادة الأولى ، اشترط المشرع ، لثبوت الإتهام ، ومن ثم ، لتطبيق العقوبة المقررة ، طبقا لتلك المادة مايلى :
• أن يكون التجمهر من خمسة أشخاص أو أكثر .
• أن يرى ويقدر رجال السلطة أن هذا التجمهر يجعل السلم العام في خطر .
• أن يأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق .
• أن يرفض المتجمهرون الطاعة للأمر بالتفرق .
- أى أن المشرع استلزم ، لثبوت الإتهام ، ولإنطباق المادة صراحة أن يكون المتجمهرون أكثر من خمسة وان يكون رجال السلطة في مواجهة المتجمهرين ويرونهم رؤى العين .
- كما استلزم أن يرى رجال السلطة أن هذا التجمهر يجعل السلم العام في خطر فلا يعقل أن تجمع مؤلف من زوج وزوجة واربعة من الابناء او البنات على الطريق في انتظار تاكسى يمثل خطر على السلم العام ، كما لا يعقل ان تجمع خمسة من المحامون داخل هذه القاعة في انتظار بدء الجلسة يمثل خطر على السلم العام ،
- كما استلزم المشرع صراحة ، أن يأمر رجال السلطة المتجمهرون بالتفرق وأن يصل الأمر إلى مسامع المتجمهرون ، وأن يرفض المتجمهرون الإنصياع للأمر .
- وأقرر سيدى الرئيس وحضرات السادة المستشارين ، أننى بمطالعة هذه الجزئية ، بأمر الإحالة ،أصابنى دوار وصداع حاد ، كاد أن يعصف برأسى ، وأن يشل تفكيرى ، وانتفضت من أعماقى متسائلاً ... ألهذا الحد يمكن أن يصل الظلم بإنسان ، ويتملكه.
والسؤال الذى يؤلمنى ، وأنا أتساءله حتى الآن ...
لأطرحه على بساط البحث
- هل حدث ثمة شئ من ذلك القبيل ؟
- هل رأى أحد رجال السلطة ، أى من المتهمين أو أحدهم ، متجمهرين ؟
- وهل رأى منهم ما يعكر صفو السلم العام أو يكدره ؟
- وهل أمر رجال السلطة ، المتجمهرون بالإنصراف ، أو بالتفرق ، فامتنعوا ؟
- هل تم إبلاغ السلطة ، ولو هاتفياً بوجود تجمهر ، يمثل خطر على السلم العام ؟
- فمن أين إذاً ، أتت النيابة العامة ، بذلك الإتهام ؟
- ومن ثم ، فأين إذا محل التجريم ، والعقوبة الواردة في تلك المادة ؟
- بل على أى أساس ، والحال هكذا ، أسست النيابة العامة ، لإسناد الإتهام الأولى للمتهمين ، إذ لم يقدم دليل أو شاهد ، إذ لم تبلغ السلطة بتجمهر ، وإذ لم يتواجد رجال السلطة بمسرح الواقعة ، وإلا لمنعوا الجريمة قبل وقوعها ؟!
- هل تبنى الأحكام ، أو تقوم الاتهامات ، على الاستنتاجات والشك والتخمين ؟! أم أنها تبنى وتقوم ، على الجزم واليقين ؟!
وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
- تنتفى عن المتهمين ، تهمة الاشتراك في تجمهر ، يجعل السلم العام في خطر وتنهدر تماماً في حقهم ؛
- حيث أنها ،لم تؤسس على أى سند من القانون ، أو يفرضه حتى الواقع الملموس، المؤيد بالأدلة ، أوالبراهين ، أوالشهود ؟
- أى أن إتهام النيابة العامة للمتهمين ، بتهمة التجمهر ، الذى يشكل خطرا على السلم العام ، يقع اتهاماً باطلاً ، ولا يصلح الإتهام الباطل ، لأن يؤسس عليه إتهامات أخرى؛
لأنه وببساطة ما بنى على باطل فهو باطل .
ثــــــــانيـــــــــــــــــــــــاً : - تنص ( المادة 2 ) من القانون 10 لسنة 1914 ، على أنه :
" إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.
نجد أنه :
- ركزت النيابة فى هذه المادة ، على الجزء الأول ، من الفقرة الأولى ، و هو :-
" إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إرتكاب جريمة "
- ولكن فاتها أن التجمهر ، فى الأساس هو جريمة ، لم تثبت فى حق المتهمين ، فلم يتقدم أحد رجال السلطة للشهادة ، بأنه رأى أحد المتهمين ، على مسرح الواقعة ، أو حتى تم إبلاغه ، بحدوث التجمهر ، وإلا لتمكنت السلطة المختصة، من منع الجريمة قبل وقوعها ، وهى وظيفتها الأولى لحفظ الأمن .
- فإذا كان توجيه الإتهام للمتهمين ، بالاشتراك فى تجمهر ، يجعل السلم العام فى خطر – هو فى حقيقته إتهاماً باطلاً ، ينقصه الدليل والسند ، فإن ما بنى عليه ، من أن غرض التجمهر ، هو ارتكاب جريمة ، يضحى إتهام باطلاً دون جدال ، ومحض تكهن أو تخمين .
- وعليه يصير ، تطبيق المادة 2 ، سالفة الذكر ، على الواقعة ، وتضمينه فى أمر الإحالة ، هو درب من الفساد الموضوعى ، وفساد فى الاستدلال ، ومن هنا كانت مطالبتنا للمحكمة الموقرة ، بإعادة إسباغ القضية ، بالقيد والوصف اللذان يتناسبان ، مع كل متهم على حدة ، فى ضوء الأدلة والبراهين ، اللاتى تؤيد وتساند ، ذلكما القيد والوصف ، الجديدين .
ثالثـــاً :- كما تنص (المادة 3) من القانون 10 لسنة 1914 على أنه :
" إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر.
وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.
وإذا وقعت جريمة ، بقصد تنفيذ الغرض المقصود ، من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " .
اشترط المشرع للعقاب المنصوص عليه نص تلك المادة أن :
• أن يستعمل المتجمهرون أو أحدهم القوة أو العنف .
• أن تقع جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر.
• أن يثبت علم المشتركين فى التجمهر بالغرض من التجمهر .
ولكن قبل أن نكرر ، ما قلناه سلفا بشأن المادة (2) ، أتساءل بعلو الصوت :
- كيف تثبتت النيابة العامة ، من وقوع التجمهر ، ثم من علم المتهمين ، بالغرض من التجمهر؟! كما استلزم المشرع ، للتجمهر المزعوم .
- والذى لم يشترك فيه المتهمان ، ولم يتواجدا بالبلدة ، مسرح التجمهر والواقعة ، من الأساس قبل وبعد وأثناء، توقيت وزمان حدوث الواقعة ، ولم تحو الأوراق ، ثمة دليل على ضلوع أى منهما في التجمهر ، أو الواقعة .
- وكما أوضحنا لعدالتكم سلفاً ، في البند السابق مباشرة ، أن التجمهر فى الأساس هو جريمة ، لم تثبت فى حق المتهمين ، فلم يتقدم أحد رجال السلطة للشهادة ، بأنه رأى أحد المتهمين ، على مسرح الواقعة فى حالة تجمهر ، أو حتى أنه تم إبلاغه ، بحدوث التجمهر ، وإلا لتمكنت السلطة المختصة ، من منع الجريمة قبل وقوعها .
- فإذا كان توجيه الإتهام ، للمتهمين بالإشتراك فى تجمهر ، يجعل السلم العام فى خطر – هو فى حقيقته إتهاماً باطلاً ، ينقصه الدليل والسند ، فإن ما بنى عليه ، من أن غرض التجمهر ، هو ارتكاب جريمة ، يضحى بالتبعية ، إتهاماً باطلاً دون جدال حتماً .
- وعليه يصير ، تطبيق المادة 3 من القانون المشار إليه ، على الواقعة ، وتضمينه فى أمر الإحالة ، هو درب من الفساد الموضوعى ، وفساد فى الاستدلال ، ومن هنا كانت مطالبتنا للمحكمة الموقرة ، بضرورة إسباغ القضية بالقيد والوصف الذى يتناسب مع كل متهم على حدة فى ضوء الأدلة التى تؤيد وتساند ذلك القيد والوصف الجديدين .
رابعـــاً :- وبشأن ما نصت عليه (المادة 3 مكرر) المحال بها المتهمون والتى تنص على :
" يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " .
- فإنه كما أوضحنا سلفاً ، أن التجمهر فى الأساس ، هو جريمة لم تثبت فى حق المتهمين – وكان فى حقيقته اتهاماً باطلاً ينقصه الدليل والسند ، فان ما بنى عليه ، من أن غرض التجمهر ، هو ارتكاب جريمة ، يضحى محض تخمين ، وبالتالى يقع اتهاماً باطلاً .
- وعليه يصير ، تطبيق المادة على الواقعة ، وتضمينه فى أمر الإحالة ، هو دليل على ، الفساد الموضوعى ، والفساد فى الاستدلال ، ومن هنا كانت مطالبتنا للمحكمة الموقرة ، بإسباغ القضية ، بالقيد والوصف ، اللذان يتناسبان ، مع كل متهم على حدة ، فى ضوء الأدلة التى تؤيد وتساند ، ذلك القيد والوصف الجديدين ، قد صادف صحيح القانون .
- وحيث نصت المادة 158 ، من قانون الإجراءات الجنائیة ، ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) على :-
" إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة جنایة وأن الأدلة على المتهم كافیة یحیل الدعوى إلى محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا ".
- وبإنزال نص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائیة على القضية المعروضة على الهيئة الموقرة نجد أن المشرع اشترط لصحة الإحالة في الجنايات الشرطين التاليين وهما :
1- أن تكون الواقعة جنایة .
2- وأن تكون الأدلة على المتهم كافية لإدانته .
- وبمطالعة أوراق الدعوى ، عن بصر وبصيرة ، نجدها قد احتوت على ، توجيه اتهامات، بالاشتراك في تجمهر ، من شأنه تعريض السلم العام للخطر ، بغرض ارتكاب جريمة القتل العمد ، مع سبق الاصرار ، والقتل ، والشروع في القتل ، وإحراز أسلحة وذخائر ، لا يجوز الترخيص في احرازها أو حيازتها .
- ومع ذلك خلت أوراق القضية ، من ثمة دليل مادى واحد ، على صحة إسناد تلك الإتهامات للمتهمين ، أو ثمة شاهد واحد ، أو حتى حرز واحد ، لأحد الأسلحة ، التى استخدمت في الواقعة ، يكون مملوكاً لشخوص المتهمين ، كما خلت من ، ثمة شاهد ، من أهالى القرية محل الواقعة ، أو تحديد لهوية السيارة المستخدمة في الواقعة ، أو تحديد لهوية مالكها ، أو حتى إعتراف واحد لأحد المتهمين ، أو تفريغ لكاميرات المحلات ،المحيطة ، والمواجهة للمنزل محل الواقعة ، رغم كثرة الكاميرات المثبتة بتلك المحلات ، ورغم استعانة نفس رئيس المباحث ، والنيابة بأوسيم ، بذات الكاميرا ، في تحديد هوية الجناة ، في الواقعة التالية ، التى قام فيها أفراد ، من عائلة الزيدى ، بقتل 3 أفراد من عائلة رابح ، وتحررت عنها القضية رقم 879 لسنة 2017 جنايات أوسيم ، المقيدة برقم 17 لسنة 2017 كلى شمال الجيزة ، والثابت بأوراقها ،أن تحديد هوية مرتكببي الجريمة ، تم بتفريغ كاميرات المراقبة ، الخاصة بتلك المحال التجارية ،
- كما أنه قد تمت ، مداهمة وتفتيش منازل المتهمين ، والمتهمين جميعاً ، بناء عن محضر التحريات ، المحرر بتاريخ 11/3/2015 ، وإذن النيابة العامة ، الصادر بذات التاريخ ، بالإذن بالتفتيش ، والذى لم يسفر عن العثور ، على أى أسلحة أو ذخائر ، بمنزل أى منهما ،
- كما تضاربت ،أقوال المجنى عليهما ،الثانى والثالث ( اللذان أقرا بعدم التعرف على هوية مرتكبي الحادث) ، مع أقوال الشاهد الثانى (الشاهد السماعى ) / إبراهيم .
- كما تضاربت ، أقوال الشاهد الأول / عبدالله ، مع أقوال الشاهد الثانى / إبراهيم . مما يؤكد على أن هناك فساد موضوعى ، صاحبه فساد في الاستدلال ، وخطأ في تطبيق القانون ، في الأساس القانونى ، الذى بنت عليه النيابة العامة ، أمرها بالإحالة .
بل على العكس تماماً من ذلك، بل ومن المثير للدهشة :
- إن الأوراق قد حوت بين طياتها ، العديد والعديد ، من أدلة البراءة ، والأدلة الدامغة، على عدم نسبة الواقعة ، لأى من المتهمين ، وتوافر ذلك بالأدلة والقرائن والشهود ،بل وبشهادة المجنى عليهما ، الثانى والثالث .
الذين ضمتهم قائمة أدلة الثبوت ، كشهود إثبات ، كما امتلأت بالتناقضات ، وتضارب الأقوال ،الأمر الذى يفسر حتماً ، لصالح المتهمين وليس ضدهم .
- وهنا تحضرنى القاعدة الفقهية القائلة بأن :-
"إن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال ، سقط عنه الاستدلال ، وتأكد به الأصل فى الإنسان ، وهو البراءة " .
1- ثبوت عدم تواجد المتهم السادس / ماضى شوقى بمسرح الواقعة وقت حدوثها ، وثبوت تواجده بمحل عمله بوزارة التربية والتعليم ، وأنه حضر إلى مقر عمله ، ووقع بدفتر الحضور ، الساعة 8.30 وأدى عمله بالوزارة ، ووقع بدفتر الإنصراف ، الساعة 3.30 عصراً ، وذلك بوجب شهادة رسمية عن جهة العمل ، ممهورة بخاتم شعار الدولة ، وشهادة شاهدى النفى / أحمد عاشور ، و/ محمود عبدالرحمن .
انظر (حافظتى المستندات رقم ( 1و2 ) ).
1- ثبوت عدم تواجد المتهم السابع / مجدى شوقى ، بمسرح الواقعة وقت حدوثها ، الساعة 12.30 ظهراً ، كما قرر المجنى عليه الثانى / عبدالله الزيدى ، أمام هيئتكم الموقرة ، وثبوت تواجده ببنك التجارة الدولى CIB ، فرع جامعة الدول العربية ، بميدان اسفنكس ، لإجراء عمليتين حسابيتين بالبنك ، صرف شيك يحمله ، وسداد قسط سيارته ، وغادره الساعة 12.30 ظهراً ، ثم توجه برفقة شاهد النفى ، المدعو / أحمد أمين محمود الشاهد ، إلى كافيه (مقهى ) بالكيت كات ،اللذان غادراه الساعة 2.00 مساءً ، وأنهم تلقوا نبأ الواقعة ، أثناء وجودهم بالكافية تليفونياً ، من خلال اتصال أحد أشقاؤه به ، للإطمئنان عليه ؛ بعدما بلغه نبأ الواقعة تليفونيا هو الأخر ، مع الأخذ في الاعتبار ، أن تحريات المباحث ، توصلت إلى أن الجناة ، تجمعوا بالأتوبيس ، المستخدم في ارتكاب الواقعة ، يقوده المتهم السابع ، أمام بيت المجنى عليهم ، الساعة 12.00 ظهراً ، وهو نفس زمن تواجد المتهم السابع بالبنك المشار إليه ، كذلك مع الأخذ في الاعتبار ، أن أغلب المتهمون يمتهنون قيادة السيارات ، بينما المتهم السابع ، يمتهن مهنة المحاماة ، فيضحى الأقرب للعقل والمنطق ، ووفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ، أن يقود السيارة سائق محترف ،يعلم بكيفية قيادة أتوبيس ، فهو أتوبيس ، وليس سيارة ملاكى ، أى أن قيادته ، تحتاج إلى مهنية وحرفية .
2- ثبوت عدم تواجد المتهمين ، الأول ، والثانى ، والرابع ، بمسرح الواقعة وقت حدوثها ، وثبوت تواجدهم بقسم ثالث طنطا، وتحريرهم للمحضر رقم ، 8741 لسنة 2015 ، جنح ثالث طنطا ، المحرر بتاريخ الواقعة ، الساعة 2.00 مساءً ، وتوقيع الكشف الطبى على ثلاثتهم ، بمستشفى المنشاوى العام بطنطا ، الساعة 3.00 لفحص ما بهم من إصابات ، إثر إصابتهم بحادث إصطدام ، بين سيارتهم ، وسيارة أخرى ، وتعدى من بالسيارة الأخرى ، عليهم بسلاح أبيض .
(حافظة مستندات رقم ( 5 )مرفق بها صورة ضوئية من المحضر قم 8741 لسنة 2015 جنح ثالث طنطا بتاريخ الواقعة + عدد 3 صورة ضوئية من التقارير الطبية أرقام 856 ، 857 ، 858 الصادرة عن بمستشفى المنشاوى العام بطنطا بتاريخ الواقعة الساعة 3.00 مساءً)
3- ما تم إثباته بمحضر الشرطة ، رقم 57 ح أوسيم ، المحرر بتاريخ الواقعة 22/2/2015،الساعة 7.00 مساءً ، بمعرفة النقيب / محمود عيسى الموجى ، من أقوال المجنى عليه الثانى ، وهو ذاته ، شاهد الإثبات الأول / عبدالله عبدالمنعم ، وخاصة المسطور بالمحضر بالأسطر 4 : 12 والذى تسطر على النحو التالى :
س / وما هو الضرر الواقع عليك الآن ومن محدث إصابتك ؟
ج/ هو قيام أشخاص مجهولين مستقلين أتوبيس بالضرب عدة أعيرة نارية على المنزل الخاص بى بأوسيم مما أدى إلى إحداث إصابتى ، وأنا ما شفتهمش
س/ وما اسم وعنوان المشكو في حقهم زمن هم محدثين إصابتك ؟
ج/ أنا معرفهومش .
س/ وما رقم الأتوبيس الذى قام تلك الأشخاص باستخدامه وما مواصفاته ؟
ج/ أنا ماعرفش رقم الاتوبيس ، ولونه أبيض ، ماركة ماردونة .
س/ وهل تتهم أحد بشئ بإحداث إصابتك ؟
ج/ أنا مشفتش مين كان بيطلق الأعيرة النارية .
4- أيضاً ما تم إثباته ، بمحضر تحقيقات النيابة العامة ، المحرر بتاريخ 7/3/2015 ، من أقوال للمجنى عليه الثالث / عبدالرحمن عاطف عبدالعليم ، في الصفحة 29 من تحقيقات النيابة في الأسطر 28 : 31 والثابت على النحو التالى :
س/ مالذى حدث تحديداً إبان توقف السيارة آنفة البيان ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا لقيت العربية نزل منها واحد وكان معاه سلاح .
س/ وما مدى أن أدركت ملامح ذلك الشخص ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا معرفتش أشوف ملامحه لأنه كان ملثم .
- وكذلك ما شهد به ، أمام هيئتكم الموقرة ، بجلسة 15/10/2018 ، من أنه لم يرى المتهمين السادس والسابع ، بمسرح الواقعة ، ضمن مرتكبى الواقعة .
وبالصفحة رقم 30 ، من ذات تحقيقات النيابة العامة ، بالأسطر ( 1 : 24 ) تم إثبات الآتى من أقوال نفس الشخص :
س/ صف لنا كيفية أن قام الأخير بوضع اللثام على وجهه ( أفهمناه ) ؟
ج/ هو كان لابس حاجه زى شراب لونه أسود ومغطى وشه كله مش باين منه إلا عينيه .
س/ وما مدى إدراكك للأوصاف الجسدية لسالف الذكر ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا ما لحقتش أشوف شكله ولا جسمه عامل إزاى .
س/ صف لنا الملابس التى كان يرتديها سالف الذكر ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا مش فاكر هو كان لابس إيه .
س/ وما مدى أن أحرز الأخير ثمة أسلحة أو أدوات إبان مشاهدتك له ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا شفته كان معاه بندقية آلى .
س/ وحال ترجل الأخير من السيارة سالفة الوصف ما مدى استخدامه السلاح النارى آنف البيان ( أفهمناه ) ؟
ج/ هو أول ما نزل مسك البندقية وضرب نار ناحية عبدالله ويحيى .
س/ وما مدى أن تواجد ثمة أخرين معه سالف الذكر ليعينوه على ارتكاب الجريمة محل التحقيق ( أفهمناه ) ؟
ج/ هو كان معاه ناس تانية .
س/ كم عددهم ( أفهمناه ) ؟
ج/ هو كذا واحد بس ما أعرفش عددهم قد إيه .
س/ وما أوصاف أياً منهم ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا ما شفتش حد منهم لأنهم كلهم كانوا جوه العربية ما نزلوش منها .
س/ ما مدى إمكانك الوقوف على تحديد هوية أياً من مرتكبى الواقعة محل التحقيق ( أفهمناه ) ؟
ج/ أنا ما شفتش حد منهم علشان أقدر أعرفه .
- مما يؤكد على أن هناك فساد موضوعى ، صاحبه فساد في الاستدلال ، وخطأ في تطبيق القانون ، في الأساس القانونى الذى بنت عليه النيابة العامة أمرها بالإحالة ، وما بنى على باطل فهو باطل .
وبإنزال ما نصت عليه المادة- 214مكرر
من قانون الإجراءات الجنائية ( المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجريدة الرسمية رقم 44مكرر الصادر فى 4 نوفمبر / 1981) والتى تنص على أنه :
"إذا صدر – بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة "
- بتطبيق النص السابق ، على القضية ، نجد أنه قد حدث بعد صدور أمر الإحالة ، ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، ولم تجريها النيابة العامة ومن ذلك :
- صدر أمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم/ مجدى شوقى (السابع )، وبعد صدور الأمر بالإحالة ، تم القبض على المتهم المذكور ، ولم تجر النيابة العامة التحقيقات معه ، الأمر الذى كان سيمكن النيابة العامة ، من تحديد موقف المتهم ، مما نسب إليه ، كما كان من الممكن ، أن يجنب المتهم الحبس ، لأكثر من ثلاث سنوات ، وقد يقضى في النهاية ببراءته .
- ولما كان البين من مطالعة أمر الإحالة ، أنه قد أقام عقيدته بالإدانة ، فى حق المتهمين ، على إستدلال ، لا يؤازره دليل معتبر بأوراق الدعوى ، يشير إلى أن المتهمين ،هما من قارفا الفعل المادى ، لجرائم الاشتراك في تجمهر ، يجعل السلم العام في خطر ، والقتل العمد ، والشروع في القتل ، وإحراز أسلحة وذخائر ، مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها ، وكان ذلك جريا من النيابة العامة ، خلف ما حصلته ، من أقوال وتحريات ، أجراها شاهد الإثبات الثالث ، الرائد / محمد على عبدالرحمن على ، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم ، دون دليل يؤيدها ، وجعلها أساسا بمفردها ، لفحوى الواقعة ، كيفما إستقرت فى وجدانه ، وحصلها على النحو التالى :“…
- وكان الرائد / محمد على عبدالرحمن على ، أمام النيابة العامة ، بمحضر تحقيقاتها ، بتاريخ 30/7/2015 ، قد قرر ، أن تحرياته السرية ، توصلت إلى أن الواقعة ، حدثت الساعة 2.30 ظهراً ، وأن المتهمون تجمعوا ، للترصد بالمجنى عليه ، أمام منزله قبل ذلك بساعتين ، أى الساعة 12.30ظهراً ، وأن تحرياته السرية ، توصلت إلى أن المتهمون ، حازوا أسلحة آلية ، عدا الأخير حاز طبنجة عيار 9مم ، توصلت تحرياته ، لإمتلاكهم لها ، من وقت طويل ، منفرداً بالشهادة ، حاجباً لمصادره السرية ، ودون دليل بالأوراق أو شاهد .
- وحيث اعتنقت النيابة ما ساقه بتحرياته ، وأقواله المرسلة أمامها ، التى لم يساندها دليل أو قرينة .
- وحيث شهد الشاهد الأول / بان الجريمة وقعت الساعة 12.30 وليس 2.30 ، وكان قد قرر من قبل ، في المحضر 58 لسنة 2015 أحوال ، أنه لم يتعرف على محدثى إصابته ، وكان الشاهد الرابع ، قد شهد بعدم تواجد المتهمين بمسرح الجريمة ، وثبت بالأدلة المادية، وشهادة الشهود ، عدم تواجد المتهمين .
- فيكون حديثنا ، عما شاب أمر الإحالة ، من فساد موضوعى ، وفساد في الاستدلال ، وخطأ في تطبيق القانون ، قد صادف صحيح القانون ، وأخذ بناصيته ، ومن ثم ، وجب استبعاد مادة الاتهام الأولى ، الواردة بالقيد والوصف .
وفى ذلك قضت محكمة النقض :
" إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لاستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانة أو البراءة " .
{ نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق }
وقضت أيضاً أنه : -
" ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمة فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى "
{ نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق}
{نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق}
- ومن ثم ، فالدفاع يصر على ما طلبه ، من عدالة المحكمة الموقرة ، إصراراً يقرع به سمع العدالة ، من مطلب عادل ، وهو إعادة استبعاد مادة الاتهام الأولى ،الواردة بالقيد والوصف أمر الإحالة ، لبطلان أمر الإحالة بشأنه ، وأن تعيد إسباغ القضية ، بالقيد والوصف الصحيحين ، لكل فعل قامَ عليه دليلُ قاطعُ ، مسند لكل متهم ، محدد بشخصه ، منفرداً أو مع غيره ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض :
" لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
{ طعن رقم 116 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 5/ 5/1991 }
كما قضت أيضاً :
" الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة "
{ طعن رقم 5520 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 2/10/1989 }
- ولما كان دفعنا هذا ، هو في حقيقته ، دفعاً جوهرياَ ، لأنه لو صح ، لتغير به ، وجه النظر فى الدعوى ، ومن ثم فانه تلتزم المحكمة ، أن تحققه بلوغاً إلى الحقيقة ، ويأمل الدفاع ، أن تفصل عدالة الهيئة الموقرة ، في هذا الدفع على حدة ، قبل الخوض في الموضوع .
وفى ذلك قضت محكمة النقض :
" الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه " .
{ نقض 21/2/1972 أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214}
وقد قضت كذلك بأنه :-
" الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له استقلالا كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده "
{ نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق }
بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين السادس والسابع من عدالة الهيئة الموقرة :
1/ الحكم ببراءة المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما .
2/ الحكم على شاهدى الاثبات الأول والثانى بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
هذا والله تعالى ولى التوفيق ،،،
وهو نعم المولى ونعم النصير ،،،
الحاضر مع المتهمين
السادس والسابع
تعليقات
إرسال تعليق